responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 430


3 - انّه أنجس من الجرذ ، ويغسل الإناء له سبع مرّات [1] .
ويردّ بما تقدّم من أنّه لا قطع بالأولوية ، على أنّ فيه التعفير ، بخلاف الجرذ .
القول الثاني - اشتراط غسل الإناء من الولوغ ثلاثاً إحداهنّ بالتراب عند أكثر الأصحاب [2] ، وهو المشهور [3] ، بل ادّعي عليه الإجماع [4] ، ولا خلاف فيه بين القدماء إلاّ من الإسكافي .
قال السيد المرتضى : « وممّا انفردت به الإمامية : إيجابهم غسل الإناء من سؤر الكلب ثلاث مرّات إحداهنّ بالتراب .
لأنّ أبا حنيفة لا يعتبر حدّاً في ذلك ولا عدداً ، ويجري عنده مجرى إزالة سائر النجاسات [5] . والشافعي يوجب سبع غسلات إحداهنّ بالتراب [6] .
ومالك لا يوجب غسل الإناء من سؤر الكلب ، ويقول : إنّه مستحب ؛ فإن فعله فليكن سبعاً ، وهو مذهب داود [1] .
وذهب الحسن بن حيّ وابن حنبل إلى أنّه يغسل سبع مرّات والثامنة بالتراب [2] .
وقد تكلّمنا على هذه المسألة في مسائل الخلاف بما استوفيناه » [3] .
وقال الشيخ الطوسي : « إذا ولغ الكلب في إناء وجب غسله ثلاث مرات إحداهنّ بالتراب ، وهي من جملة الثلاث .
وقال الشافعي : سبع مرات من جملتها الغسل بالتراب ، وبه قال الأوزاعي [4] ، وقال الحسن وأحمد : يجب غسل الإناء سبعاً بالماء وواحداً بالتراب ، فيكون ثماني مرات » [5] .



[1] انظر : المختلف 1 : 336 .
[2] المعتبر 1 : 458 .
[3] كفاية الأحكام : 14 .
[4] الانتصار : 87 . الخلاف 1 : 176 ، ذيل م 130 . الذكرى 1 : 125 . جواهر الكلام 6 : 355 .
[5] المغني 1 : 45 .
[6] المغني 1 : 45 .
[1] المحلّى 1 : 112 - 113 . المجموع 2 : 580 . المدونة الكبرى 1 : 5 . الفقه المالكي وأدلّته 1 : 15 - 17 .
[2] المغني 1 : 45 . المجموع 2 : 580 .
[3] الانتصار : 86 - 87 .
[4] المغني ( لابن قدامة ) 1 : 45 . المجموع 2 : 580 . المحلى 1 : 112 .
[5] الخلاف 1 : 178 ، م 133 .

430

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست