responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 429


في إناء أحدكم فليغسله سبعاً أولاهنّ بالتراب » [1] .
وفيه - مضافاً إلى انّه نبوي ضعيف السند - أنّه معارض بما في النبويين الآخرين ، وهما : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرّات » [2] .
وعن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « في الكلب يلغ في الإناء انّه يغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً » [3] .
وبما أنّ التخيير في تطهير المتنجّس بين الأقلّ والأكثر ممّا لا معنى له ، فالرواية تدلّنا على أنّ المعتبر في تطهير الإناء هو الغسل ثلاث مرّات ، والزيادة تكون مستحبة لا محالة [4] ، فلا يتم الاستدلال به على السبع .
ولعلّه من هنا ذهب بعض إلى استحباب الخمس [1] .
2 - موثقة عمار انّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الإناء يشرب فيه النبيذ ؟ فقال : « تغسله سبع مرّات وكذلك الكلب » [2] .
ونوقش هذا الاستدلال بأنّ المذكور في الموثقة ابتداء هو النبيذ ، وقد حكم بوجوب غسل الإناء منه سبع مرات ثمّ شبّه به الكلب ، وسيأتي لاحقاً أنّ الإناء إنّما يغسل من النبيذ ثلاث مرات ، ولا يجب فيه السبع ، ومعه لابدّ من حمل الزائد على الاستحباب ، وإذا كان هذا هو الحال في المشبّه به فلا محالة تكون الحال في المشبّه أيضاً كذلك ، فلا يمكن الاستدلال بها على وجوب غسل الإناء من الولوغ سبع مرّات [3] .
ولهذا ذهب غير واحد من القائلين بكفاية الثلاث إلى استحباب السبع [4] .



[1] صحيح مسلم 1 : 234 ، ح 91 . سنن أبي داود 1 : 19 ، ح 71 . سنن النسائي 1 : 77 ، ح 68 . كنز العمال 9 : 370 ، ح 26512 و 26516 .
[2] سنن الدارقطني 1 : 66 ، ح 16 و 17 .
[3] سنن البيهقي 1 : 240 .
[4] التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 51 .
[1] كشف الغطاء 2 : 391 .
[2] الوسائل 25 : 368 ، ب 30 من أبواب الأشربة المحرمة ، ح 2 .
[3] انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 51 - 52 .
[4] الانتصار : 87 - 88 . المعتبر 1 : 458 . الروضة البهية 1 : 63 .

429

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست