responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 426


نعم ، خالف في ذلك نزر من فقهاء العامّة .
قال العلاّمة : « إذا ولغ الكلب في الإناء نجس الماء ووجب غسله ، وهو قول أكثر أهل العلم إلاّ من شذّ . وبه قال في الصحابة علي ( عليه السلام ) وابن عباس وأبو هريرة [1] .
وروي ذلك عن عروة بن الزبير ، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور وأبي عبيد وأحمد [2] .
وذهب الزهري ومالك وداود إلى أنّه طاهر يجوز التطهير به ، واختاره ابن المنذر [3] » [4] .
وسنواتيك لاحقاً بما يدلّ على نجاسة الإناء الذي ولغ فيه الكلب - مضافاً إلى أدلّة نجاسة الكلب - من روايات العامة والخاصة .
وأمّا من ذهب إلى طهارة إناء الولوغ كمالك فقد احتجّ بما رواه جابر قال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن الحياض بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب ؟ قال :
« لها ما شربت في بطونها ، ولنا ما أبقت شراباً طهوراً » [1] .
وأُجيب بأنّه محمول على الماء الكثير [2] .
وقد روى الشيخ الطوسي عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الوضوء ممّا ولغ الكلب فيه والسنّور أو شرب منه جمل أو دابّة أو غير ذلك ، أيتوضّأ منه أو يغتسل ؟ قال : نعم ، إلاّ أن



[1] المجموع 2 : 580 . المغني 1 : 45 . المحلّى 1 : 110 - 112 . موسوعة فقه علي بن أبي طالب : 550 و 579 . موسوعة فقه عبد الله بن عباس : 391 . الحاوي الكبير 1 : 306 .
[2] المجموع 2 : 580 . المغني 1 : 45 . المحلّى 1 : 110 - 112 . موسوعة فقه علي بن أبي طالب : 550 و 579 . موسوعة فقه عبد الله بن عباس : 391 . الحاوي الكبير 1 : 306 .
[3] المجموع 2 : 580 . المحلّى 1 : 113 . الفقه المالكي وأدلّته 1 : 15 - 17 . المدوّنة الكبرى 1 : 5 . الحاوي الكبير 1 : 304 .
[4] المنتهى 3 : 332 - 333 .
[1] سنن ابن ماجة 1 : 173 ، ح 519 ، ولكنّه عن أبي سعيد الخدري . وقد ورد مضمونه في الفقيه 1 : 8 ، ح 10 . وعنه في الوسائل 1 : 161 ، ب 9 من الماء المطلق ، ح 10 .
[2] انظر : المنتهى 3 : 333 .

426

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست