responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 425


< فهرس الموضوعات > 3 ً - الآنية المتنجّسة بالولوغ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الشرط الثاني - التعفير بالتراب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أ - ولوغ الكلب < / فهرس الموضوعات > 3 ً - الآنية المتنجّسة بالولوغ :
وسيأتي بيان لزوم تعدّد الغسل في تطهير آنية الولوغ لدى البحث عن اشتراط التعفير .
الشرط الثاني - التعفير بالتراب :
والمراد بالتعفير مسح أو غسل الإناء بالتراب الممزوج بالماء ، على ما سيأتي بيانه مفصلاً . وهو شرط في تطهير آنية الولوغ خاصّة .
والولوغ هو شرب السباع بألسنتها [1] ، وقال الجوهري : « ولغ الكلب في الإناء يلغ ولوغاً أي شرب ما فيه بأطراف لسانه » [2] ، ونحوه قال الفيروز آبادي وأضاف : « أو أدخل لسانه فيه فحرّكه » ، ثمّ قال : « خاصّ بالسباع ومن الطير بالذباب » [3] .
وسنتكلّم حول حكم ولوغ الكلب أوّلا ثمّ ولوغ الخنزير :
أ - ولوغ الكلب :
والمراد بالكلب خصوص البرّي ، لا البحري لأنّه طاهر ، نعم قال العلاّمة :
« خلافاً لابن إدريس » [1] فإنّه قال في بحث المكاسب : « وكذلك ثمن الكلب . . .
سواء كان كلب برّ أو بحر ، فقد ذكر العلماء أنّه ما من شيء في البرّ إلاّ ومثله في الماء ، سواء نسب إلى اسم أو أُضيف إليه ؛ لأنّ الكلب اسم جنس يتناول الوجوه كلّها والأحوال » [2] . ولمزيد التفصيل يراجع بحث ( النجاسات ) .
وعلى أيّة حال فلا كلام عندنا وعند أكثر الفقهاء من العامّة في نجاسة الكلب عيناً ونجاسة سؤره ، ونجاسة الإناء الذي ولغ فيه . ففي بعض الروايات انّه : « رجس نجس لا يتوضّأ بفضله » [3] ، وفي بعضها :
« إنّ الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب » [4] .



[1] لسان العرب 15 : 397 .
[2] الصحاح 4 : 1329 .
[3] القاموس 3 : 168 .
[1] التذكرة 1 : 67 .
[2] السرائر 2 : 220 .
[3] الوسائل 3 : 415 ، ب 12 من النجاسات ، ح 2 .
[4] الوسائل 1 : 220 ، ب 11 من الماء المضاف والمستعمل ، ح 5 .

425

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست