< فهرس الموضوعات > 3 ً - الآنية المتنجّسة بالولوغ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الشرط الثاني - التعفير بالتراب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أ - ولوغ الكلب < / فهرس الموضوعات > 3 ً - الآنية المتنجّسة بالولوغ : وسيأتي بيان لزوم تعدّد الغسل في تطهير آنية الولوغ لدى البحث عن اشتراط التعفير . الشرط الثاني - التعفير بالتراب : والمراد بالتعفير مسح أو غسل الإناء بالتراب الممزوج بالماء ، على ما سيأتي بيانه مفصلاً . وهو شرط في تطهير آنية الولوغ خاصّة . والولوغ هو شرب السباع بألسنتها [1] ، وقال الجوهري : « ولغ الكلب في الإناء يلغ ولوغاً أي شرب ما فيه بأطراف لسانه » [2] ، ونحوه قال الفيروز آبادي وأضاف : « أو أدخل لسانه فيه فحرّكه » ، ثمّ قال : « خاصّ بالسباع ومن الطير بالذباب » [3] . وسنتكلّم حول حكم ولوغ الكلب أوّلا ثمّ ولوغ الخنزير : أ - ولوغ الكلب : والمراد بالكلب خصوص البرّي ، لا البحري لأنّه طاهر ، نعم قال العلاّمة : « خلافاً لابن إدريس » [1] فإنّه قال في بحث المكاسب : « وكذلك ثمن الكلب . . . سواء كان كلب برّ أو بحر ، فقد ذكر العلماء أنّه ما من شيء في البرّ إلاّ ومثله في الماء ، سواء نسب إلى اسم أو أُضيف إليه ؛ لأنّ الكلب اسم جنس يتناول الوجوه كلّها والأحوال » [2] . ولمزيد التفصيل يراجع بحث ( النجاسات ) . وعلى أيّة حال فلا كلام عندنا وعند أكثر الفقهاء من العامّة في نجاسة الكلب عيناً ونجاسة سؤره ، ونجاسة الإناء الذي ولغ فيه . ففي بعض الروايات انّه : « رجس نجس لا يتوضّأ بفضله » [3] ، وفي بعضها : « إنّ الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب » [4] .