responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 427


تجد غيره فتنزّه عنه » .
إلاّ انّه نفسه قد أجاب عنه بأنّه ليس في هذا الخبر رخصة فيما ولغ فيه الكلب ؛ لأنّ المراد به : إذا زاد على الكرّ الذي لا يقبل النجاسة .
فإنه قال : والذي يدلّك على ذلك : ما أخبرني به الشيخ أيّده الله تعالى عن أبي القاسم القاسم جعفر بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أحمد بن محمّد بن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ليس بفضل السنّور بأس أن يتوضأ منه ويشرب ، ولا يشرب سؤر الكلب إلاّ أن يكون حوضاً كبيراً يستسقى منه » [1] .
وقد أضاف الحرّ العاملي وجهين آخرين :
أحدهما : الحمل على التقية .
والآخر : حمل الكلب على السباع غير الكلب والخنزير [2] .
لقد ذهب الشافعية والحنابلة من فقهاء العامّة إلى لزوم تعفير الآنية من ولوغ الكلب [1] .
ولعلّه لا خلاف بين فقهاء الإمامية في لزوم التعفير بالتراب ؛ لما دلّت عليه الروايات كبعض ما ورد عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - كما سيأتي - إلاّ أنّ العمدة في الاستدلال هو صحيح البقباق ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضل الهرّة والشاة . . . حتى انتهيت إلى الكلب ، فقال : رجسٌ نجس لا تتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء » [2] وبه يقيّد إطلاق ما دلّ على كفاية الغسل بالماء في مطلق النجاسات أو في خصوص المقام ، كصحيح محمّد بن مسلم ، قال : « سألته عن الكلب يشرب من الإناء ؟ قال : اغسل الإناء . . . » [3] .
نعم ، احتمل العلاّمة في التذكرة [4]



[1] التهذيب 1 : 226 ، ح 649 ، 650 .
[2] انظر : الوسائل : 1 : 228 ، ب 2 من أبواب الأسئار ، ذيل ح 6 .
[1] الموسوعة الفقهية ( الكويتية ) 35 : 129 .
[2] التهذيب 1 : 225 ، ح 646 . الوسائل 1 : 226 ، ب 1 من الأسئار ، ح 4 .
[3] الوسائل 3 : 415 ، ب 12 من النجاسات ، ح 3 .
[4] تذكرة الفقهاء 1 : 86 .

427

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست