وتبعه العلاّمة في بعض كتبه [1] واختاره الطباطبائي [2] . وقد اتّضح وجهه ممّا تقدّم آنفاً . القول الثالث : كفاية مطلق الغسل فيه كسائر النجاسات ، وصرّح به المحقق في المعتبر [3] والعلاّمة في بعض كتبه [4] . ويدلّ عليه الروايات المطلقة في مطلق المتنجّس أو في خصوص آنية الخمر ، من قبيل : صدر موثّق عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الدنّ يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء كامخ أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس . وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر ، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس » [5] . وخبر حفص الأعور : « قلت للصادق ( عليه السلام ) : إنّي آخذ الركوة فيقال : انّه إذا جعل فيها الخمر وغسلت ، ثمّ جعل فيها البختج كان أطيب له ، فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ثمّ نصبّه ونجعل فيها البختج ؟ قال : لا بأس » [1] . فإنّ هذه النصوص دلّت على كفاية مطلق الغسل ، وأمّا ما دلّ على الثلاث فقد حملوه على أنّه باعتبار أنّ الغالب في الانقاء إنّما يحصل بالثلاث [2] ، أو على اختلاف أنواع الأواني ، قال المحدّث البحراني : « ويقرب عندي في وجه الجمع بين الخبرين المذكورين الحمل على اختلاف الأواني في قلع النجاسة المذكورة منها ، فمنه ما يحصل بالثلاث ، ومنه ما يتوقّف على السبع ، وهو وإن كان أيضاً لا يخلو من تأمّل إلاّ أنّه في مقام الجمع لا بأس به » [3] . ولكن لا شاهد لهذا الجمع ، بل الصحيح هو ما تقدّم ، من تقييد هذه المطلقات بالتعدّد ، بل تقدّم ذلك أيضاً في الآنية المتنجسة بمطلق النجاسات إذا غسلت بالماء القليل .