responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 416


وتبعه العلاّمة في بعض كتبه [1] واختاره الطباطبائي [2] .
وقد اتّضح وجهه ممّا تقدّم آنفاً .
القول الثالث : كفاية مطلق الغسل فيه كسائر النجاسات ، وصرّح به المحقق في المعتبر [3] والعلاّمة في بعض كتبه [4] .
ويدلّ عليه الروايات المطلقة في مطلق المتنجّس أو في خصوص آنية الخمر ، من قبيل : صدر موثّق عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الدنّ يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء كامخ أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس .
وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر ، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس » [5] .
وخبر حفص الأعور : « قلت للصادق ( عليه السلام ) : إنّي آخذ الركوة فيقال : انّه إذا جعل فيها الخمر وغسلت ، ثمّ جعل فيها البختج كان أطيب له ، فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ثمّ نصبّه ونجعل فيها البختج ؟ قال : لا بأس » [1] .
فإنّ هذه النصوص دلّت على كفاية مطلق الغسل ، وأمّا ما دلّ على الثلاث فقد حملوه على أنّه باعتبار أنّ الغالب في الانقاء إنّما يحصل بالثلاث [2] ، أو على اختلاف أنواع الأواني ، قال المحدّث البحراني : « ويقرب عندي في وجه الجمع بين الخبرين المذكورين الحمل على اختلاف الأواني في قلع النجاسة المذكورة منها ، فمنه ما يحصل بالثلاث ، ومنه ما يتوقّف على السبع ، وهو وإن كان أيضاً لا يخلو من تأمّل إلاّ أنّه في مقام الجمع لا بأس به » [3] .
ولكن لا شاهد لهذا الجمع ، بل الصحيح هو ما تقدّم ، من تقييد هذه المطلقات بالتعدّد ، بل تقدّم ذلك أيضاً في الآنية المتنجسة بمطلق النجاسات إذا غسلت بالماء القليل .



[1] القواعد 1 : 197 .
[2] الرياض 1 : 549 .
[3] المعتبر 1 : 462 .
[4] المنتهى 3 : 344 - 345 .
[5] الوسائل 3 : 494 ، ب 51 من النجاسات ، ح 1 .
[1] الوسائل 25 : 368 ، ب 30 من الأشربة المحرّمة ، ح 3 .
[2] انظر : المنتهى 3 : 344 - 345 .
[3] الحدائق 5 : 495 .

416

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست