مرّات ، واختاره المفيد [1] والشيخ الطوسي في أكثر كتبه [2] وسلاّر [3] وابن حمزة [4] وابن إدريس [5] والشهيد الأوّل [6] والمحقق الثاني [7] بل نسب إلى المشهور [8] . واستدلّ عليه بموثق عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الإناء يشرب فيه النبيذ ؟ فقال : « تغسله سبع مرّات ، وكذلك الكلب » [9] . ونوقش : بأنّه معارض بموثق عمّار الآخر : أنّه سئل الصادق ( عليه السلام ) عن قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ؟ فقال : « يغسله ثلاثاً » ، وسئل أيجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال : « لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات » [1] . فإنّ مقتضى الجمع بينهما هو الحكم بكفاية الغسل في آنية الخمر ثلاث مرّات واستحباب غسلها سبعاً كما صرّح به بعض [2] . وبالموثق يقيّد إطلاقات الأمر بالغسل الظاهرة في كفاية المرّة الواردة في مطلق المتنجسات أو في خصوص آنية الخمر . ودعوى : كون ظهوره مستنداً إلى مفهوم العدد الممكن تقييده بموثق السبع . مندفعة بكونه مستنداً إلى منطوق التحديد كما ذكره الشيخ الأعظم ( قدس سره ) [3] . القول الثاني : وجوب الغسل ثلاثاً ، وقد اختاره الشيخ الطوسي في بعض كتبه [4] وابن البرّاج [5] وأورده المحقق إيراداً [6]