responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 415


مرّات ، واختاره المفيد [1] والشيخ الطوسي في أكثر كتبه [2] وسلاّر [3] وابن حمزة [4] وابن إدريس [5] والشهيد الأوّل [6] والمحقق الثاني [7] بل نسب إلى المشهور [8] .
واستدلّ عليه بموثق عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الإناء يشرب فيه النبيذ ؟ فقال : « تغسله سبع مرّات ، وكذلك الكلب » [9] .
ونوقش : بأنّه معارض بموثق عمّار الآخر : أنّه سئل الصادق ( عليه السلام ) عن قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ؟ فقال : « يغسله ثلاثاً » ، وسئل أيجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟
قال : « لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات » [1] .
فإنّ مقتضى الجمع بينهما هو الحكم بكفاية الغسل في آنية الخمر ثلاث مرّات واستحباب غسلها سبعاً كما صرّح به بعض [2] . وبالموثق يقيّد إطلاقات الأمر بالغسل الظاهرة في كفاية المرّة الواردة في مطلق المتنجسات أو في خصوص آنية الخمر .
ودعوى : كون ظهوره مستنداً إلى مفهوم العدد الممكن تقييده بموثق السبع . مندفعة بكونه مستنداً إلى منطوق التحديد كما ذكره الشيخ الأعظم ( قدس سره ) [3] .
القول الثاني : وجوب الغسل ثلاثاً ، وقد اختاره الشيخ الطوسي في بعض كتبه [4] وابن البرّاج [5] وأورده المحقق إيراداً [6]



[1] المقنعة : 73 .
[2] المبسوط 1 : 15 . النهاية : 6 و 53 . الاقتصاد : 392 . الجمل والعقود : 57 .
[3] المراسم : 36 .
[4] الوسيلة : 80 .
[5] السرائر 3 : 132 - 133 .
[6] الدروس 1 : 125 . البيان : 93 . الذكرى 1 : 126 - 127 .
[7] جامع المقاصد 1 : 191 .
[8] روض الجنان 1 : 461 .
[9] الوسائل 25 : 368 ، ب 30 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 2 .
[1] الوسائل 3 : 494 ، ب 51 من النجاسات ، ح 1 .
[2] الجامع للشرائع : 24 . العروة الوثقى 1 : 111 ، م 7 .
[3] الطهارة ( الأنصاري ) : 393 ، س 8 - 10 . مستمسك العروة الوثقى 2 : 29 .
[4] الخلاف 1 : 182 ، م 138 . النهاية : 589 و 592 ، الأطعمة والأشربة .
[5] المهذب 2 : 429 .
[6] المختصر النافع : 45 . الشرائع 1 : 56 . وانظر : المعتبر 1 : 460 .

415

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست