responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 392


البحراني [1] والشيخ جعفر [2] والمحقق النجفي [3] والسيد الإمام الخميني [4] .
الثاني : عدم الالحاق بالمفضّض في شيء من الأحكام ، وصرّح به السيد الخوئي [5] .
الثالث : حرمة استعمال المذهّب ، واختاره ابن فهد الحلّي في خصوص اتخاذ ضبة الإناء من الذهب [6] ، كما احتمله أيضاً الشهيد الأوّل [7] .
أدلّة الأقوال :
أمّا القول الأوّل : فالدليل عليه ما يلي :
1 - أمّا الجواز ، فأصل البراءة وعدم دليل على الحرمة كاف لاثباته .
2 - وأمّا الكراهة ، فلاستفادتها ممّا ورد في المفضَّض ، وعدم التصريح بالمذهَّب فيه للاستغناء بذكر المفضض عنه ، بل لعلّه ينساق إلى الذهن عند ذكره ، خصوصاً مع اقترانه بآنية الفضّة .
بل يمكن أن يدّعى أولويته من المفضض أو مساواته ، إذ لا ينزل عن درجة الفضّة شرعاً بحسب مناسبات الحكم المركوزة متشرّعياً لهذا الحكم والمستفادة من أدلّته .
بل قد يدّعى استفادة كراهة مطلق المفضّض والمذهّب وإن لم يكن إناء .
روى الفضيل بن يسار قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السرير فيه الذهب ، أيصلح إمساكه في البيت ؟ فقال : إن كان ذهباً فلا ، وإن كان ماء الذهب فلا بأس » [1] .
وروى الورّاق : « عرضت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) كتاباً فيه قرآن مختم معشّر بالذهب وكتب في آخره سورة بالذهب ، فأريته إيّاه فلم يعب فيه شيئاً إلاّ كتابة القرآن بالذهب ؛ فإنّه قال : لا يعجبني أن يكتب القرآن إلاّ بالسواد كما كتب أوّل مرّة » [2] .
3 - وأمّا وجوب العزل فلما تقدم من



[1] الحدائق 5 : 513 .
[2] كشف الغطاء 4 : 394 .
[3] جواهر الكلام 6 : 342 .
[4] الطهارة ( الخميني ) 3 : 513 .
[5] التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 322 .
[6] الموجز ( الرسائل العشر ) : 63 .
[7] الذكرى 1 : 149 .
[1] الوسائل 3 : 510 ، ب 67 من النجاسات ، ح 1 .
[2] الوسائل 17 : 162 ، ب 32 ممّا يكتسب به ، ح 2 .

392

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست