البحراني [1] والشيخ جعفر [2] والمحقق النجفي [3] والسيد الإمام الخميني [4] . الثاني : عدم الالحاق بالمفضّض في شيء من الأحكام ، وصرّح به السيد الخوئي [5] . الثالث : حرمة استعمال المذهّب ، واختاره ابن فهد الحلّي في خصوص اتخاذ ضبة الإناء من الذهب [6] ، كما احتمله أيضاً الشهيد الأوّل [7] . أدلّة الأقوال : أمّا القول الأوّل : فالدليل عليه ما يلي : 1 - أمّا الجواز ، فأصل البراءة وعدم دليل على الحرمة كاف لاثباته . 2 - وأمّا الكراهة ، فلاستفادتها ممّا ورد في المفضَّض ، وعدم التصريح بالمذهَّب فيه للاستغناء بذكر المفضض عنه ، بل لعلّه ينساق إلى الذهن عند ذكره ، خصوصاً مع اقترانه بآنية الفضّة . بل يمكن أن يدّعى أولويته من المفضض أو مساواته ، إذ لا ينزل عن درجة الفضّة شرعاً بحسب مناسبات الحكم المركوزة متشرّعياً لهذا الحكم والمستفادة من أدلّته . بل قد يدّعى استفادة كراهة مطلق المفضّض والمذهّب وإن لم يكن إناء . روى الفضيل بن يسار قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السرير فيه الذهب ، أيصلح إمساكه في البيت ؟ فقال : إن كان ذهباً فلا ، وإن كان ماء الذهب فلا بأس » [1] . وروى الورّاق : « عرضت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) كتاباً فيه قرآن مختم معشّر بالذهب وكتب في آخره سورة بالذهب ، فأريته إيّاه فلم يعب فيه شيئاً إلاّ كتابة القرآن بالذهب ؛ فإنّه قال : لا يعجبني أن يكتب القرآن إلاّ بالسواد كما كتب أوّل مرّة » [2] . 3 - وأمّا وجوب العزل فلما تقدم من