إسم الكتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 492)
< فهرس الموضوعات > ب - سائر أنحاء الاستعمال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ج - استعمال الإناء الذي فيه ذهب أو فضّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > د - استعمال المذهَّب < / فهرس الموضوعات > ب - سائر أنحاء الاستعمال للآنية المفضّضة والمذهّبة : أكثر العبارات إمّا صريحة أو ظاهرة في مطلق الاستعمال ، وبعض الفقهاء صرّح بالشرب والأكل [1] . لكنهم صرّحوا في باب الوضوء بكراهة الطهارة منها [2] . ويدلّ على كراهة مطلق الاستعمال أمران [3] : 1 - اطلاق بعض الروايات كخبر الحلبي المتقدّم . 2 - موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « عن الطست يكون فيه التماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه التماثيل أو فضّة ؟ لا يتوضّأ منه ولا فيه » [4] . بعد حمل النهي فيه على الكراهة ؛ لما دلَّ على جواز ذلك في المفضَّض . ج - استعمال الإناء الذي فيه ذهب أو فضّة : وحكمه الجواز من دون حرمة ولا كراهة ؛ وذلك طبقاً للقاعدة بعد عدم انطباق عنوان آنية الذهب أو الفضّة ، أو عنوان الآنية المفضّضة أو المذهّبة عليه . قال العلاّمة الحلي : « لو شرب وفي فيه دنانير [ = ذهب ] أو دراهم [ = فضّة ] أو طرحهما في الكوز وشرب لم يكن به بأس إجماعاً ؛ لعدم اتّخاذ ذلك من الزينة والتجمّل » [1] . وقال الشهيد الأوّل : « لا كراهيّة في الشرب من كوز فيها خاتم فضّة أو إناء فيه دراهم ؛ لعدم الاسم » [2] . وقال النراقي : « لا يحرم استعمال إناء فيه دراهم أو دنانير » [3] . د - استعمال المذهَّب : وفيه أقوال ثلاثة : الأوّل : إلحاقه بالمفضّض في الكراهة فقط أو في لزوم عزل الفم عن موضع الذهب ، واختاره جماعة منهم العلاّمة الحلي [4] والمحقق الأردبيلي [5] والمحدّث