responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 492)


< فهرس الموضوعات > ب - سائر أنحاء الاستعمال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ج‌ - استعمال الإناء الذي فيه ذهب أو فضّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > د - استعمال المذهَّب < / فهرس الموضوعات > ب - سائر أنحاء الاستعمال للآنية المفضّضة والمذهّبة :
أكثر العبارات إمّا صريحة أو ظاهرة في مطلق الاستعمال ، وبعض الفقهاء صرّح بالشرب والأكل [1] .
لكنهم صرّحوا في باب الوضوء بكراهة الطهارة منها [2] . ويدلّ على كراهة مطلق الاستعمال أمران [3] :
1 - اطلاق بعض الروايات كخبر الحلبي المتقدّم .
2 - موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « عن الطست يكون فيه التماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه التماثيل أو فضّة ؟ لا يتوضّأ منه ولا فيه » [4] . بعد حمل النهي فيه على الكراهة ؛ لما دلَّ على جواز ذلك في المفضَّض .
ج‌ - استعمال الإناء الذي فيه ذهب أو فضّة :
وحكمه الجواز من دون حرمة ولا كراهة ؛ وذلك طبقاً للقاعدة بعد عدم انطباق عنوان آنية الذهب أو الفضّة ، أو عنوان الآنية المفضّضة أو المذهّبة عليه .
قال العلاّمة الحلي : « لو شرب وفي فيه دنانير [ = ذهب ] أو دراهم [ = فضّة ] أو طرحهما في الكوز وشرب لم يكن به بأس إجماعاً ؛ لعدم اتّخاذ ذلك من الزينة والتجمّل » [1] .
وقال الشهيد الأوّل : « لا كراهيّة في الشرب من كوز فيها خاتم فضّة أو إناء فيه دراهم ؛ لعدم الاسم » [2] .
وقال النراقي : « لا يحرم استعمال إناء فيه دراهم أو دنانير » [3] .
د - استعمال المذهَّب :
وفيه أقوال ثلاثة :
الأوّل : إلحاقه بالمفضّض في الكراهة فقط أو في لزوم عزل الفم عن موضع الذهب ، واختاره جماعة منهم العلاّمة الحلي [4] والمحقق الأردبيلي [5] والمحدّث



[1] مصباح الفقيه 8 : 365 .
[2] العروة الوثقى 1 : 201 .
[3] مستمسك العروة الوثقى 2 : 326 .
[4] الوسائل 1 : 491 ، ب 55 من الوضوء ، ح 1 .
[1] التذكرة 2 : 231 .
[2] الذكرى 1 : 149 .
[3] لوامع الأحكام ( مخطوط ) 1 : 220 ، س 14 .
[4] المنتهى 3 : 329 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان 1 : 364 .

391

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست