responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 390


شاهداً للجمع بهذا النحو من التفصيل بين الخبرين المطلقين المتقدّمين .
وهذا الوجه للجمع هو الذي ذهب إليه المشهور [1] ، بل أكثر المتأخرين [2] ، بل عامتهم [3] ، بل قال المحقق النجفي في الجواهر : « لا خلاف أجده فيه بين القدماء والمتأخّرين . . . إلاّ من معتبر المصنف فاستحبّه وتبعه . . . » [4] .
وذهب المحقق في المعتبر [5] والسيد العاملي [6] والسبزواري [7] إلى الوجه الثاني للجمع ، ومال إليه السيد الطباطبائي في الرياض أيضاً [8] ، وحملوا الأمر بعزل الفم في خبر ابن سنان على الاستحباب بقرينة الجواز المصرّح به في خبر معاوية ابن وهب .
ونوقش في ذلك : بأنّ الأمر وإن كان غير صريح في اللزوم فيمكن حمله على الاستحباب بما دلّ على الجواز صريحاً ، إلاّ أنّ هذا الجمع متأخر عن الجمع الموضوعي بين الدليلين ، فإنّه إذا كان دليل الأمر أخصّ موضوعاً لأنّه وارد في خصوص الشرب من موضع الفضّة من القدح المفضّض بخلاف دليل الجواز كان الأمر أخصّ موضوعاً من دليل الجواز ومقيّداً له ، خصوصاً إذا كان التفصيل بين الحالتين وارداً في دليل واحد كما في المقام ، فيكون الوجه الأوّل هو المتعيّن للجمع .
اللهم إلاّ أن يشكّك في أصل ظهور الأمر الوارد في خبر ابن سنان في اللزوم والتفصيل ؛ لكونه مسبوقاً بالتجويز المطلق في الصدر ، ولأنّ مثل هذا الأمر بحسب المناسبات العرفية تناسب الاستحباب لا الحرمة . ولعلّه لذلك احتاط في الفتوى بحرمة الشرب من موضع الفضّة جملة من المحققين [1] .



[1] الكفاية : 15 . وفي الرياض ( 1 : 540 ) نسبه إلى الأشهر .
[2] الذخيرة : 174 .
[3] المدارك 2 : 383 .
[4] جواهر الكلام 6 : 341 .
[5] المعتبر 1 : 455 .
[6] المدارك 2 : 383 .
[7] الذخيرة : 174 .
[8] الرياض 2 : 423 .
[1] العروة الوثقى 1 : 306 ، م 6 ط . جماعة المدرسين ، انظر : التعليقتين ( 4 ) ، ( 5 ) .

390

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست