responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 376


< فهرس الموضوعات > 2 - آنية الذهب والفضّة الممتزجين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 ً - مزج الذهب والفضّة معاً < / فهرس الموضوعات > 2 - آنية الذهب والفضّة الممتزجين :
والامتزاج فيه صورتان :
1 ً - مزج الذهب والفضّة معاً :
والمشهور بين الفقهاء الحكم بحرمة استعماله سواء صدق على الممزوج اسم أحدهما أم لم يصدق [1] .



[1] قال بحر العلوم في منظومته ( الدرّة النجفية : 61 ) : والمزج بالفضّة والصباغة * وكسوة للبعض بالصياغة وقال شارحها السيد محمود الطباطبائي ( المواهب السنية 3 - 4 : 155 ، س 24 ) : « ومن ذلك المزج لما صنع الإناء منه بالفضّة . وإطلاقه ربما يشمل المفضّض الممزوج بالذهب بحيث لا خليط سواهما . وله وجه ناظر إلى عدم شمول النصوص والفتاوى لمثله ؛ فإنّ آنية الذهب والفضّة فيهما [ = النصوص والفتاوى ] في قوّة آنية الذهب وآنية الفضّة وبمنزلته عرفاً ، لا الآنية المصنوعة منهما معاً ، وإلاّ فلا يشمل المنفردة المقطوع بها في الحكم ، ونظيره خليط الذهب والحرير ، ولعلّه يأتي مزيد تحقيق لذلك في كتاب الصلاة » . وقال المحقّق النجفي ( نجاة العباد : 68 ) : « وأمّا الممتزج منهما خاصّة فالأقوى والأحوط الاجتناب » . وقال السيد اليزدي ( العروة الوثقى 1 : 157 ، م 8 ) : « يحرم ما كان ممتزجاً منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بل وكذا ما كان مركّباً منهما بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة » . وقال السيد الإمام الخميني ( تحرير الوسيلة 1 : 120 ، م 2 ) : « والممتزج منهما بحكم أحدهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما لو لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما » . وقال السيد الگلپايگاني ( هداية العباد 1 : 123 ، م 626 ) : « الممتزج منهما بحكم أحدهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما إذا لم يصدق عليه اسم أحدهما » .

376

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست