responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 375


< فهرس الموضوعات > 4 - زكاة آنية الذهب والفضّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النوع الثاني - الآنية المتّخذة من الذهب والفضّة المموّهين أو الممتزجين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - آنية الذهب والفضّة المموّهين بغيرهما < / فهرس الموضوعات > لكن قال الشيخ الطوسي : « والأواني المصاغة من الذهب والفضّة معاً إن كان ممّا يمكن تخليص كلّ واحد منهما من صاحبه ، فلا يجوز بيعها بالذهب أو الفضّة .
وإن لم يمكن ذلك فيها ، فإن كان الغالب فيها الذهب لم تُبع إلاّ بالفضّة ، وإن كان الغالب فيها الفضّة لم تُبع إلاّ بالذهب ، فإن تساوى النقدان بيع بالذهب والفضّة معاً ، وإن جعل معها آخر شيء من المتاع كان أولى وأحوط » [1] .
وقد وقع هذا الكلام محلاًّ للبحث بين الأعلام ، وتفصيل ذلك في بحث ( الصرف ) .
4 - زكاة آنية الذهب والفضّة :
لا تجب الزكاة في أواني الذهب والفضّة وإن بلغت ما بلغت ؛ لثبوتها في النقدين المسكوكين بسكّة المعاملة لا مطلقاً .
وادّعى المحقّق النجفي عدم الخلاف ، بل حكي الاجماع عليه من جماعة [2] .
وتفصيل ذلك في ( زكاة النقدين ) .
النوع الثاني - الآنية المتّخذة من الذهب والفضّة المموّهين أو الممتزجين :
1 - آنية الذهب والفضّة المموّهين بغيرهما :
وفسّر التمويه بالخلط ، كما فسّر بالطلي .
ولعلّ المراد بالتمويه ما يعمّهما ، أي تنكير الشيء وتغييره بحيث تخفى حقيقته على الرائي [1] .
وظاهر بعض الفقهاء حيث عطف المطلي على المموّه المغايرة بينهما [2] ، في حين يظهر من بعض آخر اتّحادهما [3] .
ثمّ إنّ آنية الذهب والفضّة إذا موّهت بغيرهما بالطلي أو بالتضبيب أو غيرهما فالحكم فيها هو الحرمة ؛ لصدق عنوان آنية الذهب أو الفضّة عليها [4] .



[1] النهاية : 383 .
[2] جواهر الكلام 15 : 180 .
[1] انظر : المصباح المنير : 587 . معجم مقاييس اللغة 5 : 286 . الصحاح 6 : 2251 . محيط المحيط : 870 . المنجد : 780 .
[2] العروة الوثقى 1 : 157 ، م 6 .
[3] التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 321 .
[4] قال العلاّمة في المنتهى ( 3 : 327 ) : « لو اتّخذ إناء من ذهب أو فضّة وموّهه بنحاس أو رصاص حرم استعماله ؛ لوجود المنهيّ عنه ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر لا يحرم ؛ لأنّه لا يظهر للناس السرف فيه ، فلا يخشى منه فتنة الفقراء ولا إظهار التكبّر . والجواب : السرف موجود فيه وإن لم يظهر » . ( انظر : المجموع 1 : 259 . فتح العزيز بهامش المجموع 1 : 303 - 304 ) ، ونحوه قال في التذكرة ( 2 : 231 ) ، ونهاية الإحكام ( 1 : 298 ) . وقال الشهيد الأوّل ( الذكرى 1 : 149 ) : « ولو موّههما بغيرهما حرم ؛ لأنّهما منهما ، والعلّة بالفخر وكسر القلب لم تثبت » . وقال ابن فهد ( الموجز ، الرسائل العشر : 63 ) : « ولو موّههما بغيرهما لم يتغيّرا كما لو طلي غيره بهما وكتمويه الخاتم بالذهب » . وقال الشهيد الثاني ( روض الجنان 1 : 458 ) : « ولا يقدح في التحريم تمويههما بغيرهما من الجواهر ؛ للعموم » . وقال السبزواري ( الذخيرة : 174 ، س 11 ) : « لو اتّخذ إناء من ذهب أو فضّة وموّهه بنحاس أو رصاص حرم استعماله ؛ لوجود المنهي عنه » . وقال النراقي ( لوامع الأحكام ، مخطوط 1 : 219 ، س 3 ) : « وتمويههما بمثل الرصاص والنحاس لا يخرجهما عن التحريم ؛ لوجود المنهيّ عنه » .

375

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست