4 - وما أن جاء دور المحقق الأردبيلي حتى نراه يستحسن القول بكراهة الاستعمال لو لا أنّ ذلك يصطدم بالاجماع وظهور بعض الأخبار ، إلاّ أنّ المتيقن منها الاستعمال ، لا مطلق الاتخاذ والقنية ، وإن كان مقتضى الاحتياط فيه الترك أيضاً . ونلمس أثر هذا التشكيك على أتباعه كالسبزواري ، وكذا نلمس أثر ذلك على المجلسي . قال المحقق الأردبيلي : « وبالجملة لولا دعوى الاجماع وعدم ظهور الخلاف والفرق لكان القول بكراهة استعمال الأواني حسناً . . . فالاجماع مع ظهور بعض الأخبار يدلّ على تحريم مطلق الاستعمال ، والاحتياط ، مع بعض الأخبار أيضاً يدلّ على تحريم القنية أيضاً فلا يترك » [1] . وقال المحقق السبزواري : « واعلم أنّ روايات الخاصّة خالية عن التصريح بتحريم الشرب والاستعمالات مطلقاً » [2] . وقال العلاّمة المجلسي : « ظاهر أكثر