responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 335


4 - وما أن جاء دور المحقق الأردبيلي حتى نراه يستحسن القول بكراهة الاستعمال لو لا أنّ ذلك يصطدم بالاجماع وظهور بعض الأخبار ، إلاّ أنّ المتيقن منها الاستعمال ، لا مطلق الاتخاذ والقنية ، وإن كان مقتضى الاحتياط فيه الترك أيضاً .
ونلمس أثر هذا التشكيك على أتباعه كالسبزواري ، وكذا نلمس أثر ذلك على المجلسي .
قال المحقق الأردبيلي : « وبالجملة لولا دعوى الاجماع وعدم ظهور الخلاف والفرق لكان القول بكراهة استعمال الأواني حسناً . . . فالاجماع مع ظهور بعض الأخبار يدلّ على تحريم مطلق الاستعمال ، والاحتياط ، مع بعض الأخبار أيضاً يدلّ على تحريم القنية أيضاً فلا يترك » [1] .
وقال المحقق السبزواري : « واعلم أنّ روايات الخاصّة خالية عن التصريح بتحريم الشرب والاستعمالات مطلقاً » [2] .
وقال العلاّمة المجلسي : « ظاهر أكثر



[1] مجمع الفائدة والبرهان 1 : 364 - 365 .
[2] ذخيرة المعاد : 174 ، س 3 .

335

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست