responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 336


الأصحاب اتّفاقهم على تحريم أواني الذهب والفضّة مطلقاً » ثمّ قال : « واعلم أنّ الروايات الخاصة خالية عن التصريح بتحريم الشرب والاستعمالات مطلقاً . . .
لكن بكثرة الروايات والشهرة بين الأصحاب بل المسلمين ودعوى الإجماع يقوي القول بالحرمة وإن كان في غير الأكل والشرب ليس بتلك القوّة » .
ثمّ قال : « حمل النهي الوارد على الأعيان على مطلق الاستعمال أو الانتفاع محلّ نظر ، بل يحتمل حمله على الانتفاع الغالب الشائع كالأكل والشرب هنا ، والوطء في قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُم أُمّهاتُكُم ) [1] والأكل في ( حُرِّمَت عَلَيْكُم المَيْتَةُ ) [2] وأمثال ذلك كما أشرنا إليه سابقاً » [3] .
5 - ولم تؤثّر هذه التشكيكات على نظر المشهور ، بل استمرّت الفتوى بحرمة مطلق الاستعمال ، حتى جاء دور المعاصرين ، فحصر نزرٌ منهم الحرمة في الأكل والشرب وأجاز سائر الاستعمالات - وإن احتاط بعضهم في ذلك - في حين تابع البعض الآخر ما هو المتعارف من اطلاق التحريم لسائر الاستعمالات [1] .



[1] النساء : 23 .
[2] المائدة : 3 .
[3] البحار 66 : 541 - 546 .
[1] قال المحدّث البحراني ( الحدائق الناضرة 5 : 504 ) : « لا خلاف بين الأصحاب في تحريم الأكل والشرب وكذا سائر الاستعمالات كالتطيّب وغيره في أواني الذهب والفضّة » . ثم قال : « والأخبار بذلك مستفيضة من طرق الخاصة والعامة . . . » . ثمّ قال ( الحدائق الناضرة : 509 ) : « لا ريب أنّ النهي في الأخبار المتقدّمة ما بين مقيّد بالأكل والشرب وما بين مطلق ، ومقتضى قواعدهم في مثل ذلك حمل المطلق على المقيّد ، وحينئذ فلا دليل على حكم الوضوء من آنية الذهب والفضّة ، وأنّ الوضوء هل يكون صحيحاً أو باطلا ؟ وقضيّة الأصل الصحة إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب هو حمل النهي المطلق على النهي عن الاستعمال مطلقاً ، وقد نقل في المنتهى الاجماع على تحريم الاستعمال مطلقاً ، وحينئذ فالنهي عن الاستعمال في الوضوء لا يستلزم بطلان الوضوء كما ذكروه ، بل غايته حصول الإثم بالاستعمال خاصة . . . » . وقال السيد بحر العلوم ( الدرة النجفية : 59 ) : ما كان منها فضّة أو ذهبا * فليس غير الحظر فيه مذهبا عمّ النساء ذاك والرجالا * فيما يعدّ عرفاً استعمالا من أكل أو شرب ومن تطهير * وأخذ أو وضع بلا نكير والإقتنا والحبس للتزيينِ * فهي متاع عادمي اليقينِ وقال الشيخ جعفر الكبير ( كشف الغطاء 2 : 392 - 393 ) : « المطلب الخامس في الأواني : . . . ما كان من النقدين الذهب والفضّة فإذا دخلت تحت الاسم حرم عملها وحرم الأكل والشرب منها [ سواء ] بتناول بالفم أو اليد أو بظرف آخر بالأخذ أو بالإدارة بقصد الاستعمال - لا بقصد التفريغ - فيعصي بالتناول والوضع بالفم والابتلاع . . . وكما حرم الأكل والشرب فيها كذلك يحرم مطلق استعمالها » . وقال صاحب الرياض ( 1 : 538 - 539 ) : « ويحرم منها [ = الآنية ] من حيث الاستعمال أواني الذهب والفضّة مطلقاً في الأكل كان أو غيره كالشرب وغيره إجماعاً ، كما عن التحرير والذكرى في الأوّلين خاصّة ، والمنتهى والتذكرة في غيرهما أيضاً . والنصوص بالأوّلين مستفيضة من الطرفين . . لكنّها - مع قصور سند أكثرها وإن أمكن بالشهرة جبرها - قاصرة الدلالة ؛ لاحتمال انصراف إطلاق النهي فيها إلى أغلب الاستعمال منها في العرف والعادة ، وهو الأوّلان خاصّة » . وقال النراقي ( لوامع الأحكام ، مخطوط 1 : 217 ، س 10 ) : « استعمال أواني الذهب والفضّة محرّم بالاجماع و . . . » . وقال المحقق النجفي في جواهر الكلام ( 6 : 330 ) - بعد بيان حرمة الأكل والشرب - : « لا يجوز استعمالها في غير ذلك ممّا لا يندرج في الأكل والشرب » . وقال في نجاة العباد ( 67 ) : « يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الأصحّ » . وقال الشيخ الأنصاري ( الطهارة : 391 ، س 21 ) : « يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل ونحوه الشرب إجماعاً على الظاهر المصرّح في محكيّ جملة من العبائر ، وكذا غيره من الاستعمال ، نسبه في الذكرى إلى علمائنا أجمع وكذا في المنتهى بحذف قوله : ( أجمع ) ، وعن كشف الرموز أنّه لا خلاف فيه ، وعن الذخيرة نقل الاتّفاق عن الذكرى أيضاً ، وعن البحار أنّ ظاهر أكثر أصحابنا اتّفاقهم على تحريم آنية الذهب والفضّة مطلقاً ، وهو ظاهر الروض أيضاً حيث صرّح بعدم القول بالفرق بين الشرب وغيره . . . وبالجملة فلا إشكال في المسألة . . . » . وقال المحقق الهمداني ( مصباح الفقيه 8 : 349 و 350 و 357 ) : « لا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضّة بلا خلاف فيه على الظاهر عندنا . . . بل عن ظاهر جماعة من الأصحاب أو صريحهم دعوى الاجماع على أنّه لا يجوز استعمالها مطلقاً ولو في غير ذلك ممّا لا يندرج في الأكل والشرب . . . فعمدة المستند في التعميم [ = لسائر الاستعمالات ] هو الاجماع » . وقال المحقق الخراساني ( اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ، مخطوط : 104 ، س 3 ) : « ويحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل وغيره من أنحاء الاستعمالات . . . ولكنّه لا يبعد دعوى انصراف إطلاق استعمالها في المرسل إلى خصوص الاستعمال المتعارف منها ، وإنّه الظاهر من النهي المتعلّق بها أيضاً لا مطلق استعمالها فضلا عن مجرّد اتّخاذها إظهاراً للثروة أو التذاذاً بها . إلاّ أن يقال : نعم ، ولكن رواية موسى بن بكر . . . ظاهرة في مطلق الاستعمال بل في مطلق الاتّخاذ ولو للادّخار أو للالتذاذ ، وقد نسب حرمة مطلق الاتّخاذ إلى المشهور في محكيّ المسالك وإلى مذهب الأكثر في محكيّ الروض ومجمع البرهان ، فالاجتناب لو لم يكن أقوى كان أحوط » . وقال السيد اليزدي ( العروة الوثقى 1 : 156 ، م 4 ) : « يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات ، حتى وضعها على الرفوف للتزيين ، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرّفة بها ، بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال » . وقال السيد أبو الحسن الإصفهاني ( وسيلة النجاة 1 : 135 ، م 2 ) : « يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والطهارة من الحدث والخبث وغيرها » . وقال السيد الحكيم : « يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والطهارة من الحدث والخبث وغيرها من أنواع الاستعمال ، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب ، والأحوط استحباباً عدم التزيين بها ، وكذا اقتناؤها وبيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الأُجرة عليها ، والأقوى الجواز في جميعها » . وعلّق عليه الشهيد الصدر قائلا : « لا يبعد اختصاص الحرمة بهما [ = الأكل والشرب ] وإن كان ما في المتن أحوط » . ( منهاج الصالحين ، الحكيم 1 : 176 ، التعليقة رقم 394 ) . وقال السيد الإمام الخميني في تحرير الوسيلة ( 1 : 120 ، م 2 ) : « يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب وسائر الاستعمالات نحو التطهير من الحدث والخبث . . . ويدخل في استعمالها المحرّم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين وإن كان عدم الحرمة لا يخلو من قرب ؛ والأحوط الأولى ترك تزيين المساجد والمشاهد بها أيضاً ، والأقوى عدم حرمة اقتنائها من غير استعمال . . . » . إلاّ أنّ الإفتاء بالحرمة عنده ليس ناشئاً من دلالة الروايات ، فإنّه قال ( الطهارة 3 : 508 ) : « فتحصّل مما ذكر عدم دليل لفظي على حرمة استعمال الأواني بنحو الاطلاق ، ولا الأكل والشرب منها » . ثمّ قال السيد الإمام الخميني ( الطهارة 3 : 511 ) : « فالمسألة قويّة الاشكال ، ولكنّ الخروج عن الاجماعات المنقولة في الأكل والشرب والاستعمالات المتعارفة المتيقّنة أشكل » . وقال السيد الخوئي ( منهاج الصالحين 1 : 128 ) : « يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب ، بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الأحوط . . . » . وقال السيد الگلپايگاني ( هداية العباد 1 : 123 ، م 623 و 624 ) : « يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والطهارة من الحدث والخبث وغيرها ، والمحرّم نفس استعمالها وتناول المأكول أو المشروب مثلا منها ، دون أكله وبلعه . . . يدخل في استعمالها المحرّم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين ، بل وتزيين المساجد والمشاهد بها . وفي اقتنائها من غير استعمال تردّد وإشكال » .

336

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست