responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 334


والادّخار أوّلا ثمّ اختار المنع ، وكذا العلاّمة . لكن بقي الموقف بالنسبة إلى الاستعمال كما هو ؛ ومن هنا ادّعي عدم الخلاف في حرمة مطلق الاستعمال [1] .



[1] قال المحقق في الشرائع ( 1 : 55 - 56 ) : « ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضّة ، ولا استعمالها في غير ذلك . . . وفي جواز اتّخاذها لغير الاستعمال تردّد ، والأظهر المنع » . وفي المختصر النافع ( 44 ) : « النظر في الأواني : ويحرم منها استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره » . وفي المعتبر ( 1 : 456 ) - بعد بيان حرمة الأكل والشرب فيهما - قال : « لا يحرم المأكول والمشروب فيهما وإن كان الاستعمال محرّماً » . وقال الفاضل الآبي ( كشف الرموز 1 : 118 - 119 ) : « لا خلاف في تحريم استعمال أواني الذهب والفضة . . . وفي اتّخاذها لغير الاستعمال خلاف ، والأشبه المنع » . وقال ابن سعيد الحلّي ( الجامع للشرائع : 391 ) : « ولا يحلّ استعمال أواني الذهب والفضة لرجل أو امرأة » . وقال العلاّمة في المنتهى ( 3 : 322 ، 324 ، 332 ) : « أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم على تحريم الأكل والشرب في الآنية المتّخذة من الذهب والفضة . . . هل يحرم استعمالها مطلقاً في غير الأكل والشرب ؟ قال به علماؤنا ، وبه قال الشافعي ومالك ، وحرّم أبو حنيفة التطيّب مع الأكل والشرب ، وأباح داود ما عدا الشرب . . . لو أكل من آنية الذهب أو الفضة - على القول بالتحريم - أو شرب يكون قد فعل محرّماً ، أمّا المأكول والمشروب فلا يكون محرّماً » . انظر : ( المغني مع الشرح الكبير 1 : 62 . المجموع 1 : 248 - 250 ) . وفي القواعد ( 1 : 9 ) : « الآنية وأقسامها ثلاثة : الأوّل : ما يتّخذ من الذهب أو الفضة ويحرم استعمالها في أكل وشرب وغيرهما » . ثمّ قال : « وهل يحرم اتّخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس ؟ فيه نظر ، أقربه التحريم » . ( وقريب منه ما في الارشاد 1 : 240 وتلخيص المرام : 18 ) . وفي نهاية الإحكام ( 1 : 297 ) : « ما يتخذ من الذهب أو الفضة ، وهو محرّم الاستعمال في أكل وشرب وغيره . . . وكذا يحرم سائر وجوه استعمالها كالتوضّي والأكل بملعقة الفضة ، والتطيّب بماء الورد من قارورة الفضة ، والتجمّر بمجمرة الفضة إذا احتوى عليها أو قصد . ولا بأس بإتيان الرائحة من بُعد . . . وهل يحرم اتّخاذ الأواني منهما لغير الاستعمال كتزيين المجالس وغيره ؟ الوجه ذلك » . وقال الشهيد الأوّل في الذكرى ( 1 : 145 - 148 ) : « المتّخذة من الذهب والفضة ، ويحرم استعمالها في الأكل والشرب إجماعاً » . وبعد إيراده لصحيحة ابن مسلم وخبر ابن بكر قال : « وفيهما إيماء إلى تحريم اتّخاذها مطلقاً ، ولما فيه من السرف وتعطيل الانفاق . . . لا يحرم المأكول والمشروب وإن حرم الاستعمال » . وقال في الدروس ( 1 : 128 ) : « ويحرم اتّخاذ الآنية من الذهب والفضة للاستعمال والتزيين على الأقوى للرجل والمرأة » . وقال في البيان ( 97 ) : « المتّخذ من الذهب والفضة ، ويحرم استعمالها في أكل وشرب وغيرهما . والأقرب تحريم اتّخاذها لغير الاستعمال ، ولا فرق بين الرجل والمرأة » . وقال ابن فهد الحلي في الموجز الحاوي ( الرسائل العشر : 63 ) : « ويحرم آنية النقدين استعمالا وغيره ولو للنساء ، حتى ظرف الغالية والمكحلة والملعقة » . وقال في المحرّر ( الرسائل العشر : 148 ) : « ويحرم استعمال آنية الذهب والفضة واتّخاذها ولو مكحلة ، لا الآلات والخلال والمنماص » . والمنماص : المنقاش . وقال الشهيد الثاني في المسالك ( 1 : 132 ) - بعد قول المحقق : وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال تردد ، والأظهر المنع - : « هذا هو المشهور ، ولا فرق في ذلك بين اتخاذها للقنية ، أو لتزيين المجالس أو لغيرهما » . وقال في روض الجنان ( 1 : 457 ) : « . . . وإذا حرم الشرب حرم غيره ؛ لأنّه أبلغ ولعدم القائل بالفرق ، ويلزم من تحريمه في الفضة تحريمه في الذهب بطريق أولى . وهل يحرم اقتناؤها لغير الاستعمال بل للادّخار أو تزيين المجالس ؟ الأكثر على التحريم ؛ لما رواه محمّد بن مسلم . . . والنهي للتحريم ، ولمّا امتنع تعلّقه بالأعيان لأنّه من أحكام فعل المكلّف وجب المصير إلى أقرب المجازات إلى الحقيقة ، والاتّخاذ أقرب من الاستعمال ؛ لأنّه يشمله بخلاف العكس . . . » . وقال المحقق الكركي ( رسائل المحقق الكركي 1 : 98 ) : « يحرم اتّخاذ الآنية من النقدين ولو لمحض القنية على الأقوى ، سواء الرجل والمرأة » .

334

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست