responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 333


وبه قال أبو حنيفة في الشرب والأكل والتطيّب على كلّ حال [1] . وقال الشافعي :
يكره المفضّض ، وقال أبو حنيفة لا يكره [2] ، وهو مذهب داود .
دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضاً روى الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تأكل في آنية من فضّة ، ولا في آنية مفضّضة » .
وروى ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنّه نهى عن آنية الذهب والفضّة . وروي عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه نهى عن استعمال أواني الذهب والفضّة » [3] .
وظاهره الأوليّ هو الكراهة ، إلاّ أنّ جملة من الأصحاب [4] حملوه على الحرمة ؛ بقرينة ما ذكره في النهاية والمبسوط من التصريح بعدم الجواز .
وقال في النهاية : « ولا يجوز الأكل والشرب في أواني الذهب والفضّة » [1] .
وقال أيضاً في المبسوط : « أواني الذهب والفضّة لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب وغير ذلك . . . واتّخاذ الأواني من الذهب والفضّة لا يجوز وإن لم يستعمل » [2] .
ولكن استبعد هذا الحمل في كشف اللثام [3] ، وأيّده في المستمسك بقوله :
« وهو في محلّه بقرينة ما حكاه عن الشافعي - ثمّ قال : - وكأنّ تعبيره بالكراهة تبعاً لما في جملة من النصوص » [4] ، وقال السيد الإمام الخميني - بعد نقله عبارة الخلاف - : « وهذه كما ترى ظاهرة في الكراهة المصطلحة غير ممكن التأويل بغيرها من وجوه . . . » [5] .
3 - هذا ، وقد تردّد المحقق الحلّي في حرمة اتّخاذها لغير الاستعمال كالاقتناء



[1] شرح فتح القدير 8 : 441 . المغني ( مع الشرح الكبير ) 1 : 62 .
[2] شرح فتح القدير 8 : 442 ، وفيه : ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة . وانظر المغني ( مع الشرح الكبير ) 1 : 64 . بدائع الصنائع 4 : 315 . الحاوي الكبير 1 : 78 .
[3] الخلاف 1 : 69 ، م 15 .
[4] انظر : المعتبر 1 : 454 ، والمختلف 1 : 335 ، والذكرى 1 : 145 وغيرها .
[1] النهاية : 589 .
[2] المبسوط 1 : 13 .
[3] كشف اللثام 1 : 482 .
[4] مستمسك العروة الوثقى 2 : 164 .
[5] الطهارة ( الخميني ) 3 : 510 - 511 .

333

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست