وبه قال أبو حنيفة في الشرب والأكل والتطيّب على كلّ حال [1] . وقال الشافعي : يكره المفضّض ، وقال أبو حنيفة لا يكره [2] ، وهو مذهب داود . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضاً روى الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تأكل في آنية من فضّة ، ولا في آنية مفضّضة » . وروى ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنّه نهى عن آنية الذهب والفضّة . وروي عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه نهى عن استعمال أواني الذهب والفضّة » [3] . وظاهره الأوليّ هو الكراهة ، إلاّ أنّ جملة من الأصحاب [4] حملوه على الحرمة ؛ بقرينة ما ذكره في النهاية والمبسوط من التصريح بعدم الجواز . وقال في النهاية : « ولا يجوز الأكل والشرب في أواني الذهب والفضّة » [1] . وقال أيضاً في المبسوط : « أواني الذهب والفضّة لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب وغير ذلك . . . واتّخاذ الأواني من الذهب والفضّة لا يجوز وإن لم يستعمل » [2] . ولكن استبعد هذا الحمل في كشف اللثام [3] ، وأيّده في المستمسك بقوله : « وهو في محلّه بقرينة ما حكاه عن الشافعي - ثمّ قال : - وكأنّ تعبيره بالكراهة تبعاً لما في جملة من النصوص » [4] ، وقال السيد الإمام الخميني - بعد نقله عبارة الخلاف - : « وهذه كما ترى ظاهرة في الكراهة المصطلحة غير ممكن التأويل بغيرها من وجوه . . . » [5] . 3 - هذا ، وقد تردّد المحقق الحلّي في حرمة اتّخاذها لغير الاستعمال كالاقتناء
[1] شرح فتح القدير 8 : 441 . المغني ( مع الشرح الكبير ) 1 : 62 . [2] شرح فتح القدير 8 : 442 ، وفيه : ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة . وانظر المغني ( مع الشرح الكبير ) 1 : 64 . بدائع الصنائع 4 : 315 . الحاوي الكبير 1 : 78 . [3] الخلاف 1 : 69 ، م 15 . [4] انظر : المعتبر 1 : 454 ، والمختلف 1 : 335 ، والذكرى 1 : 145 وغيرها . [1] النهاية : 589 . [2] المبسوط 1 : 13 . [3] كشف اللثام 1 : 482 . [4] مستمسك العروة الوثقى 2 : 164 . [5] الطهارة ( الخميني ) 3 : 510 - 511 .