responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 332


تتبّع كلمات الأصحاب وما فيها من التفصيلات ممّا يرجع إلى إحدى جهات الاختلاف المشار إليها :
1 - من خلال مراجعة كلمات الفقهاء القدماء يتّضح لنا أنّ الفقهاء قبل الشيخ الطوسي يصرّحون بحرمة الأكل والشرب ، ولم يتعرّضوا لحكم سائر الاستعمالات .
قال الصدوق : « ولا تشرب في آنية الذهب والفضّة » [1] .
وقال المفيد : « ولا يؤكل في آنية الذهب والفضّة ، ولا يشرب فيها وإن كانت طاهرة ؛ لأنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن ذلك ، وحذّر من فعله بالنار » [2] .
2 - والشيخ هو أوّل من صرّح بحرمة مطلق الاستعمال بل وحرمة الاقتناء أيضاً ، وتبعه من تلاه . نعم ، ما يذكره السيّد الرضي قد يكشف عن وجود مثل هذا الموقف قبل الشيخ .
قال السيد الرضي : « فأمّا آنية الذهب والفضّة فلا يحلّ عندنا الأكل فيها ولا الشرب منها ، ولا يجوز أيضاً استعمالها في شيء ممّا يؤدّي إلى مصالح البدن نحو الادّهان واتّخاذ الميل للاكتحال والمجمر للبخور . . . إلاّ أنّ المعتمد عليه في كراهة استعمال هذه الأواني ، الخبر الذي قدّمنا ذكره ؛ لما فيه من تغليظ الوعيد ، وقد روي عنه ( عليه السلام ) أنّه قال : « من شرب بها في الدنيا لم يشرب بها في الآخرة » فيثبت بهذين الخبرين وما يجري مجراهما كراهة الشرب فيها ، ثمّ صار الأكل والادّهان والاكتحال مقيساً على الشرب ؛ بعلّة أنّ الجميع يؤدّي إلى منافع الجسم » [1] .
وقال الشيخ الطوسي في الخلاف :
« أواني الذهب والفضّة محرّم اتّخاذها واستعمالها ، غير أنّه لا تجب فيها الزكاة » [2] .
وقال في موضع من كتاب الخلاف :
« يكره استعمال أواني الذهب والفضّة ، وكذلك المفضّض منها ، وقال الشافعي : لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضّة [3] ،



[1] المقنع : 424 .
[2] المقنعة : 584 .
[1] المجازات النبوية : 145 - 146 .
[2] الخلاف 2 : 90 ، م 104 .
[3] راجع المغني ( مع الشرح الكبير ) 1 : 62 .

332

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست