responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 322


حرام أيضاً ؛ إذ لا فرق بينها وبين الرجل في ذلك ، والظاهر عدم كون الحجل [ = الخلخال ] المجوَّف خصوصاً الصامت منه من المحرّم . كما أنّ الظاهر عدم كون ضَبَّة [1] السيف منها ، من غير فرق بين ما كان منها في طرفه أو وسطه » [2] .
لكن خالف بعض الفقهاء في بعض هذه المصاديق ، قال السيد اليزدي : « لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما [ = الذهب والفضّة ] كاللوح من الذهب أو الفضّة والحلي كالخلخال وإن كان مجوّفاً بل وغلاف السيف والسكين وأمامة الشطب ، بل ومثل القنديل - ثمّ قال - : الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني [ = الصحيفة ] والقدر والسماور [3] والفنجان وما يطبخ فيه القهوة ، وأمثال ذلك مثل كوز القليان بل والمصفاة والمشقاب [ = صحن الطعام ] والنعلبكي [ = صحن الفنجان ] دون مطلق ما يكون ظرفاً ، فشمولها لمثل رأس القليان ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكّين وقاب الساعة وظرف الغالية والكحل والعنبر والمعجون والترياك ونحو ذلك وإن كانت ظروفاً ؛ إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية ، وكونها مرادفاً للظرف غير معلوم ، بل معلوم العدم ، وإن كان الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب » [1] .
وقال المحقق العراقي : « وعليه ، فيمكن التشكيك في كثير ممّا جعله في نجاة العباد من الآنية ، خصوصاً مثل رأس الغرشة والشطب وقاب الساعة وأمثالها ، والله العالم » [2] .
وقال السيد الإمام الخميني : « الظاهر أنّ المراد بالأواني ما يستعمل في الأكل والشرب والطبخ والغسل والعجن ، مثل الكأس والكوز والقصاع والقدور والجفان والأقداح والطست والسماور والقوري



[1] الضَبَّة : تطلق في الأصل على حديدة عريضة تسمَّر في الباب ، والمراد هنا صفحة رقيقة من الفضّة مسمَّرة إمّا لمحض الزينة أو لجبر الكسر .
[2] نجاة العباد : 67 .
[3] السماور ( فارسية ) : وعاء إسطواني يستند على قاعدة ضيّقة يُغلى فيه الماء ، ويوضع على رأسه إبريق الشاي .
[1] العروة الوثقى 1 : 157 - 158 ، م 9 و 10 .
[2] شرح التبصرة 1 : 267 .

322

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست