responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 492)


2 - ومن الفقهاء من لم يقبل بعض هذه القيود فإنّه يجعل مفهوم الآنية أوسع من ذلك ويعدّ بعض ما اعتبر خارجاً داخلا في مفهوم الآنية وإن لم يرتض الترادف مع الظرف ، قال المحقق الهمداني : « والقدر المتيقّن ممّا يصحّ إطلاق الاسم عليه هي الأدوات المعدّة شأناً لأن تستعمل ظرفاً لدى الحاجة إليها وإن لم تكن بالفعل معدّة له بل مصنوعة لغرض آخر ، وما عداها إما مشتبه الحال أو معلوم العدم » . وبعد - أن أورد كلام كاشف الغطاء - قال : « في اعتبار بعض ما ذكره من القيود تأمّل ، وفي كثير من أمثلته التي جعلها خارجة من الموضوع نظر أو منع » [1] .
وقال النراقي : « الظاهر عدم التحريم فيما لا يعلم إطلاق الإناء عليه حقيقة كالمكحلة وظرف الغالية والدواة وما يحلّى به المساجد والمشاهد والقناديل ومثلها . . . » [2] .
وقال السيد علي الطباطبائي : « ثمّ الأصل واختصاص النصوص بحكم التبادر بالأواني المتعارفة يقتضي المصير إلى جواز اتخاذ نحو المكحلة وظرف الغالية ونحوهما من الأواني الغير المتبادرة من إطلاق لفظ ( الآنية ) ، هذا مضافاً إلى الصحيح : عن التعويذ . . . والاحتياط لا يخفى » [1] .
قال المحقق النجفي : « والآنية الوعاء ، والمرجع فيها العرف . والظاهر تحققه في القليان ورأسها ورأس الشطب وما يجعل موضعاً له وقراب السيف والخنجر والسكين وبيت السهام وقاب الساعة - خصوصاً الأعلى منها - وظرف الغالية والكحل والعنبر والمعجون والبنّ والتنباك والترياك والمجامر ونحوها ، من غير فرق بين الصغير والكبير وما كان منها على هيئة الأواني المتّخذة من غيرهما ولو مثل الكفكير والمصفاة والصينية التي هي بمنزلة السفرة ، وما لم يكن .
نعم ، ليست القناديل منها قطعاً ، ولا محلّ فصّ الخاتم ونحوه من المتّصل كاتّصاله مثل المرآة وشبهها في اللزوم .
وحليّ المرأة ما كان منه وعاء وآنية



[1] مصباح الفقيه 8 : 363 و 365 .
[2] لوامع الأحكام ( مخطوط ) 1 : 219 .
[1] الرياض 1 : 539 .

321

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست