responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 323


والفنجان ، بل وكوز القليان والنعلبكي ، بل والملعقة على الأحوط ، فلا يشمل مثل رأس القليان ورأس الشطب وغلاف السيف والخنجر والسكين والصندوق وما يصنع بيتاً للتعويذ وقاب الساعة والقنديل والخلخال وإن كان مجوّفاً » [1] .
وقال أيضاً : « وفي شمولها للهاون والمجامر والمباخر وظروف الغالية والمعجون والترياك ونحو ذلك تردّد وإشكال ، فلا يترك الاحتياط » [2] .
وقال السيد الگلبايگاني : « ثمّ - بناء على المراجعة إلى العرف في تشخيص الإناء - يشمل الإناء كل ما يطبخ فيه أو يستعمل في الأكل والشرب والتطهير كالقدر والكأس والمشقاب والقوري [ = الإبريق ] والإستكان والنعلبكي والمطهرة بل والمصفاة والملعقة بل والقليان أي الموضع الذي يجعل الماء فيه دون رأسه ، لأنّ موضع الماء منه يصدق عليه الإناء .
وأمّا مثل رأس القليان ورأس الشطب وغلاف السيف وموضع الأنفية أو الترياك أو موضع السجائر أو موضع التعويذ ونحو ذلك فالظاهر عدم صدق الإناء عليها » [1] .
وقال أيضاً : « لا يترك الاحتياط في مثل الهاون والمجامر والمباخر وظروف الغالية والمعجون والترياك ونحو ذلك » [2] .
3 - وأفاد بعض الفقهاء بكون مفهوم الإناء من المفاهيم المجملة [3] ، وبما أنّ الآنية قد وقعت موضوعاً لبعض الأحكام ولا نهتدي إلى تشخيص مفهومها عن طريق اللغة والعرف فلابدّ من مراجعة الأدلّة من أجل تشخيص ما هو الموضوع لتلك الأحكام .
قال في التنقيح : « والقدر المتيقن من مفهوم الإناء هو الظروف المعدّة للأكل والشرب منها قريباً أو بعيداً ، فيشمل المشقاب [ = الصحن المسطّح ] والقدر والمصفاة والصيني [ = الصحيفة ] الموضوع فيه الظرف الذي يؤكل فيه أو يشرب منه



[1] تحرير الوسيلة 1 : 120 ، م 3 .
[2] تحرير الوسيلة 1 : 120 - 121 ، م 3 .
[1] الطهارة ( الگلپايگاني ) : 368 .
[2] هداية العباد 1 : 124 ، م 628 .
[3] التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 329 . مستمسك العروة الوثقى 2 : 173 - 174 .

323

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست