responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 492)


وعدم صحّتها منفردة ، بل تكون لغواً » [1] .
وأُجيب [2] :
1 ً - بأنّه بنفسه صالح أيضاً لأن يكون دعاءً مستقلاً ؛ لأنّه طلب من الله بالاستجابة بشكل عام ، ولو فرض لزوم سبقه بدعاء آخر كفى في ذلك وقوعه عقب الحمد ؛ لاشتمالها على قوله تعالى : ( اهدنا الصراط المستقيم ) فيما إذا قرأه الإمام وسمعه المأموم أو قرأه المأموم وقصد به القرآنية والدعاء معاً .
ودعوى أنّ قصد الدعائيّة ينافي قصد القرآنية فلا يجتمعان [3] ، مردودة من قبل المحققين من أصحابنا ؛ فإنّه ليس من قبيل استعمال اللفظ المشترك في معنيين [4] ؛ إذ المعنى حال القرآنية والدعاء واحد ، والفرق في الداعي فتارة يكون القرآنية وأُخرى الدعاء .
ويؤيّده الحديث القدسي الذي رواه الصدوق عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : قال الله تبارك وتعالى :
قسمت فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي ، فنصفها لي ونصفها لعبدي ، ولعبدي ما سأل . . . الحديث » [1] .
وقال السيد الشفتي : « وأوضح منه ما في بعض الكتب : قسّمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين ؛ فإنّ أوّلها ثناء وآخرها دعاء » [2] .
والظاهر أنّ مراد كثير من الفقهاء من نفي الدعائيّة نفي كونها دعاءً مستقلا بنفسه لا نفيها من الأصل ، قال في الانتصار :
« وأيضاً فلا خلاف في أنّ هذه اللفظة ليست من جملة القرآن ولا مستقلّة بنفسها في كونها دعاءً وتسبيحاً ، فجرى التلفّظ بها مجرى كلّ كلام خارج عن القرآن والتسبيح » [3] .
2 ً - لو سلّمنا عدم صدق الدعاء على قول ( آمين ) ، وأنّ استعماله في مثل هذا



[1] جواهر الكلام 10 : 7 .
[2] انظر : الذخيرة : 278 . مستند الشيعة 5 : 189 .
[3] التنقيح الرائع 1 : 202 .
[4] الانتصار : 145 . التبيان 1 : 46 . الغنية : 82 . الروضة البهية 1 : 287 .
[1] عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 269 ، ب 28 ، ح 59 .
[2] مطالع الأنوار 2 : 71 ، س 21 .
[3] الانتصار : 145 .

301

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست