المورد لحنٌ فمع ذلك لا تخرج بذلك عن كونها مناجاة [1] مع الربّ ولو بكلمة ملحونة ، فتندرج في موضوع قوله ( عليه السلام ) : « كلّ ما ناجيت به ربّك فهو من الصلاة » [2] . الوجه الرابع : إنّ الدعاء إذا كان منهيّاً عنه كان محرّماً ، فلا يجوز في الصلاة ويكون ككلام الآدميين مبطلاً [3] . ويجاب : بأنّ هذا يتوقّف على استفادة الحرمة الذاتية لا التشريعية ، وإلاّ كان المحرّم هو التشريع ، وهو لا يوجب البطلان ما لم يقصد الجزئية . على أنّ ثبوت الحرمة كذلك لا يجعل الدعاء من كلام الآدميين حتى يكون مبطلاً للصلاة أو قاطعاً لها . الوجه الخامس : إنّ معنى ( آمين ) : اللهم استجب ، فلو نطق بذلك أبطل صلاته فكذا ما قام مقامه [1] . وأُجيب : بمنع الحكم في الأصل لاتفاقهم على جواز الدعاء في أثناء الصلاة ، وهذا منه ؛ لظهور أنّه دعاء عام في طلب استجابة الدعاء [2] ، قال الشهيد الأوّل : « وكذا قوله [ = المحقق ] ببطلان الصلاة بقوله : ( اللّهمّ استجب ) ضعيف ؛ فإنّ الدعاء بالمباح جائز في الصلاة بإجماعنا ؛ وهذا دعاء عامّ في طلب استجابة جميع ما يدعى به » [3] . الوجه السادس : الاستناد إلى الحصر المستفاد من قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الصلاة : « إنّما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن » [4] ، وليس التأمين منها ، وكل ما دلّ الدليل على اعتباره فيها كالقيام والركوع والسجود قلنا به وإلاّ فلا ؛ عملا بمقتضى الحصر . وأُجيب : - بعد الإغماض عن سنده - أنّ الظاهر منه حصر الأُمور التي لها مدخلية في حقيقة الصلاة وماهيتها ، و ( آمين ) على
[1] فإنّ الذكر والمناجاة يصدقان عرفاً بأيّ تعبير ولو بكلمة واحدة . [2] مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 313 ، س 12 . وانظر : مطالع الأنوار 2 : 70 ، س 44 . [3] تراث الشيخ الأعظم ( الصلاة ) 6 : 412 ، 603 . مستند الشيعة 5 : 189 . [1] المعتبر 2 : 185 . وانظر : التذكرة 3 : 162 . [2] مطالع الأنوار 2 : 71 . [3] الذكرى 3 : 349 . [4] صحيح مسلم 1 : 382 ، كتاب المساجد ، ب 7 ، ح 33 .