responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 302


المورد لحنٌ فمع ذلك لا تخرج بذلك عن كونها مناجاة [1] مع الربّ ولو بكلمة ملحونة ، فتندرج في موضوع قوله ( عليه السلام ) :
« كلّ ما ناجيت به ربّك فهو من الصلاة » [2] .
الوجه الرابع : إنّ الدعاء إذا كان منهيّاً عنه كان محرّماً ، فلا يجوز في الصلاة ويكون ككلام الآدميين مبطلاً [3] .
ويجاب : بأنّ هذا يتوقّف على استفادة الحرمة الذاتية لا التشريعية ، وإلاّ كان المحرّم هو التشريع ، وهو لا يوجب البطلان ما لم يقصد الجزئية . على أنّ ثبوت الحرمة كذلك لا يجعل الدعاء من كلام الآدميين حتى يكون مبطلاً للصلاة أو قاطعاً لها .
الوجه الخامس : إنّ معنى ( آمين ) : اللهم استجب ، فلو نطق بذلك أبطل صلاته فكذا ما قام مقامه [1] .
وأُجيب : بمنع الحكم في الأصل لاتفاقهم على جواز الدعاء في أثناء الصلاة ، وهذا منه ؛ لظهور أنّه دعاء عام في طلب استجابة الدعاء [2] ، قال الشهيد الأوّل : « وكذا قوله [ = المحقق ] ببطلان الصلاة بقوله : ( اللّهمّ استجب ) ضعيف ؛ فإنّ الدعاء بالمباح جائز في الصلاة بإجماعنا ؛ وهذا دعاء عامّ في طلب استجابة جميع ما يدعى به » [3] .
الوجه السادس : الاستناد إلى الحصر المستفاد من قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الصلاة : « إنّما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن » [4] ، وليس التأمين منها ، وكل ما دلّ الدليل على اعتباره فيها كالقيام والركوع والسجود قلنا به وإلاّ فلا ؛ عملا بمقتضى الحصر .
وأُجيب : - بعد الإغماض عن سنده - أنّ الظاهر منه حصر الأُمور التي لها مدخلية في حقيقة الصلاة وماهيتها ، و ( آمين ) على



[1] فإنّ الذكر والمناجاة يصدقان عرفاً بأيّ تعبير ولو بكلمة واحدة .
[2] مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 313 ، س 12 . وانظر : مطالع الأنوار 2 : 70 ، س 44 .
[3] تراث الشيخ الأعظم ( الصلاة ) 6 : 412 ، 603 . مستند الشيعة 5 : 189 .
[1] المعتبر 2 : 185 . وانظر : التذكرة 3 : 162 .
[2] مطالع الأنوار 2 : 71 .
[3] الذكرى 3 : 349 .
[4] صحيح مسلم 1 : 382 ، كتاب المساجد ، ب 7 ، ح 33 .

302

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست