responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 300


الوجه الأول : التمسّك بالإجماع [1] .
وأُجيب عليه - مضافاً إلى تشكيك بعض [2] : - بأنّه مع وجود الروايات العديدة والناهية يحتمل قوياً استناد المجمعين إليها ، فلا يكشف عن قول المعصوم ( عليه السلام ) [3] ، على أنّ كلمات بعض القدماء قابلة للحمل على إرادة الحرمة التكليفية تشريعاً لا المانعية لهذا الدعاء بعنوانه ، بل قال الشهيد : « وكثيرٌ من الأصحاب لم أقف له على التأمين بنفي ولا إثبات ، كابن أبي عقيل ، والجعفي في الفاخر ، وأبي الصلاح ( رحمهم الله ) رحمهم الله » [4] .
الوجه الثاني : دعوى أنّ ( آمين ) اسم فعل ، فهو علَم للفظ فعل ( استجب ) لا لمعناه ، فلا يكون دعاء بل من كلام الآدميين ، فيكون مبطلاً للصلاة [5] .
وأُجيب بالمنع عن ذلك :
1 ً - أنّ أسماء الأفعال ليست أعلاماً للألفاظ بل للمعاني [1] ، وقد مرّ ذلك في أوّل البحث .
2 ً - وروده في بعض الأدعية المأثورة عن المعصومين ( عليهم السلام ) ، واستحبابه في بعض الموارد كالاستسقاء كما ستأتي الإشارة إليه .
الوجه الثالث : دعوى أنّ وقوعه مصداقاً للدعاء والذكر فرع كونه مسبوقاً بالدعاء ؛ لأنّه بمعنى ( اللّهمّ استجب ) أو ( كذلك افعل ) أو ( كذلك فليكن ) وهو فرع تقدُّم دعاء قبله ، وإلاّ كان مجرّد لقلقة لسان [2] ، ويخرج بذلك عن كونه مناجاة لله تعالى ومكالمة له وذكراً له سبحانه ؛ فإنّ ( آمين ) يؤتى بها للختم [3] .
وفي الجواهر : « أمّا لو قيل : إنّ معناها ( كذلك مثله ) أو ( كذلك فافعل ) . . . فلا محيص عن اعتبار تعقّبها حينئذ للدعاء ،



[1] انظر : الانتصار : 144 والخلاف 1 : 334 .
[2] المعتبر 2 : 186 . مجمع الفائدة والبرهان 2 : 234 .
[3] انظر : مستمسك العروة الوثقى 6 : 591 .
[4] الذكرى 3 : 350 .
[5] الخلاف 1 : 334 . جامع المقاصد 2 : 248 . انظر : جواهر الكلام 10 : 6 .
[1] انظر : المدارك 3 : 373 . مستند الشيعة 5 : 189 .
[2] المعتبر 2 : 186 .
[3] انظر : مستمسك العروة الوثقى 6 : 592 . البحار 93 : 394 ، ب 27 ، ح 5 و 6 .

300

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست