وأمّا ذكاة السمك فتتحقق بإخراجه من الماء حياً أو باثبات اليد عليه حيّاً خارج الماء بأية وسيلة كانت [1] . وأمّا الحيوان البرّي والطير فآلات تذكيته على قسمين : أ - الآلات الجمادية : ويشترط فيها عدّة شروط : الأول : أن تكون سلاحاً كالسيف والرمح والسهم [2] ، واحتمل بعض عدم اشتراطه [3] ، واشترط بعضهم في صيد الطير كونه بالنشّاب لا غير [4] . الثاني : أن تكون حادّة تخرق اللحم . هذا ، وقد وقع الكلام في أنّه هل يشترط كونها حديداً ؟ [5] . وهل يصح الصيد بالآلات النارية كالبندقيّة [1] ؟ ب - آلات الصيد إذا كانت حيواناً : ويشترط فيها : كونها كلباً معلَّماً للاصطياد [2] . ( انظر : صيد ) 13 - آلات العبادة : والمراد بها ما يتعبّد به كالصليب والصنم وما يستعان به في العبادة ، ومن هنا يمكن تقسيمها إلى آلات العبادة غير المشروعة وآلات العبادة المشروعة . والأُولى : يحرم صنعها والاكتساب بها على تفصيل ذكره الفقهاء في المكاسب المحرمة . ( انظر : المكاسب المحرمة - الأصنام ، الصلبان ) والثانية : كآلات الطهور - وهي ما يوضع فيه أو عليه الماء والتراب من ظرف منصوب أو آنية .