للركوب فيما إذا لم تكن عادة تقضي بحملها [1] ، ولا يكفي ذكرها مجملة ، بل لابدّ من تعيين قدرها وجنسها . واستدلّوا على ذلك بلزوم الغرر [2] والجهل ؛ لاختلافها في الثقل والخفّة [3] ، والكبر والصغر [4] ، ويكفي في معرفتها المشاهدة [5] . ولو أطلق حمل الآلات ولم يعين قدرها بطل العقد [6] . ( انظر : إجارة ) د - هذا ، وتعرّض الفقهاء إلى حكم نفقة السفر وآلاته بالنسبة إلى الصبي لو توقّف حفظه على السفر به وكانت زائدة على نفقة الحضر ، وأنها هل تكون من ماله إن كان له مال أو أنّها من مال الولي ؟ [7] . ( انظر : صبي ) 12 - آلات الصيد : 1 ً - إن الاصطياد له معنيان : المعنى الأول : إثبات اليد على الحيوان الوحشي بالأصالة في حال حياته بحيث يبقى حيّاً ولو بمقدار يمكن تذكيته على الوجه الشرعي ، وهذا جائز بكل آلة يتحقق بها ذلك سواء كانت حيواناً - كلباً أو غيره - أو غيره [1] . المعنى الثاني : إزهاق روح الحيوان بآلة الصيد على وجه يحلّ أكله . والصيد بهذا المعنى لا يتحقق شرعاً إلاّ بتحقق شروط بعضها يرجع إلى الصائد وبعضها إلى آلة الصيد ، ستأتي لاحقاً . 2 ً - إنّ الحيوان المصيد تارةً يكون بحرياً ، وأُخرى يكون بريّاً ، وثالثةً يكون طيراً أو جراداً . أمّا ذكاة الجراد فتتحقق بوضع اليد عليه بأية آلة حصل [2] .