وآلات الجهاد ، كالسيف والرمح والدرع والفرس وغيرها . وما قد تعارف استعماله في العبادة ؛ كالسجادة التي تفرش للصلاة ، والتربة التي يسجد عليها ، والمسبحة التي تستخدم لعدّ الأذكار . وما يدفع به الزكاة والخمس ، وما يقطع به الأكفان وهكذا . أهم أحكامها : 1 - صرّح بعض الفقهاء باشتراط الإباحة في الآلات التي تُباشَر بها العبادة كآلات الجهاد من السيف والرمح والدرع ونحوها ، وكذا ما يوضع فيه أو عليه الماء أو التراب للتطهّر من الحدث وأعضاء النائب في مقام النيابة وآلات العاجز عن القيام - مثلا - ممّا يعتمد عليه من عصا أو حيوان مملوك أو إنسان كذلك أو حرّ من غير إذن منه [1] . والمراد بالإباحة هنا ما تقابل الحرمة سواء كانت الحرمة بالغصب أو بحرمة استعماله شرعاً كآنية النقدين وما يتخذ من جلد الميتة أو غيرهما . ويترتب على ذلك جملة من الفروع ، منها : أ - في اشتراط الإباحة في إناء الطهور تفصيل وخلاف بين الفقهاء ، فليراجع بحث الآنية . ب - لو استعمل الآلة المغصوبة في العبادة فإنّها تقع باطلة ، ولا أثر في ذلك للإجازة اللاحقة من قِبل المالك . ج - إباحة التصرف تدور مدار إذن المالك ، فلو أذن في غير العبادة دونها بطلت العبادة . د - ما دخلت فيه القربة ولم تكن شرطاً فيه كحفر القبر وتقطيع الكفن ونحوهما فحرمة الآلات المستعملة فيها لا تنافي الصحة [1] . 2 - شراء السلاح للدفاع عن المؤمنين وتسبيل شيء من آلات العبادة يُعدّ من سبيل الله ويجوز صرف الزكاة فيه [2] . 3 - وقد عدّوا من جملة آداب التجارة :