responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 268


وآلات الجهاد ، كالسيف والرمح والدرع والفرس وغيرها .
وما قد تعارف استعماله في العبادة ؛ كالسجادة التي تفرش للصلاة ، والتربة التي يسجد عليها ، والمسبحة التي تستخدم لعدّ الأذكار . وما يدفع به الزكاة والخمس ، وما يقطع به الأكفان وهكذا .
أهم أحكامها :
1 - صرّح بعض الفقهاء باشتراط الإباحة في الآلات التي تُباشَر بها العبادة كآلات الجهاد من السيف والرمح والدرع ونحوها ، وكذا ما يوضع فيه أو عليه الماء أو التراب للتطهّر من الحدث وأعضاء النائب في مقام النيابة وآلات العاجز عن القيام - مثلا - ممّا يعتمد عليه من عصا أو حيوان مملوك أو إنسان كذلك أو حرّ من غير إذن منه [1] .
والمراد بالإباحة هنا ما تقابل الحرمة سواء كانت الحرمة بالغصب أو بحرمة استعماله شرعاً كآنية النقدين وما يتخذ من جلد الميتة أو غيرهما .
ويترتب على ذلك جملة من الفروع ، منها :
أ - في اشتراط الإباحة في إناء الطهور تفصيل وخلاف بين الفقهاء ، فليراجع بحث الآنية .
ب - لو استعمل الآلة المغصوبة في العبادة فإنّها تقع باطلة ، ولا أثر في ذلك للإجازة اللاحقة من قِبل المالك .
ج‌ - إباحة التصرف تدور مدار إذن المالك ، فلو أذن في غير العبادة دونها بطلت العبادة .
د - ما دخلت فيه القربة ولم تكن شرطاً فيه كحفر القبر وتقطيع الكفن ونحوهما فحرمة الآلات المستعملة فيها لا تنافي الصحة [1] .
2 - شراء السلاح للدفاع عن المؤمنين وتسبيل شيء من آلات العبادة يُعدّ من سبيل الله ويجوز صرف الزكاة فيه [2] .
3 - وقد عدّوا من جملة آداب التجارة :



[1] كشف الغطاء 1 : 296 - 297 ، 331 - 332 .
[1] كشف الغطاء 1 : 296 - 297 ، 331 - 332 .
[2] كشف الغطاء 4 : 181 - 182 . جواهر الكلام 15 : 370 .

268

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست