ما يوضع فيه الزاد - وعلف الدواب والمعاليق [1] . وقد تعرّض الفقهاء لأحكام آلات السفر في الحج والمضاربة والإجارة : أهم أحكامها : أ - في سفر الحج : 1 - يشترط وجود الآلات في تحقق الاستطاعة [2] ، وإلاّ يسقط الفرض [3] . 2 - لا يشترط وجود الآلات فعلا ، بل المعتبر التمكّن منها ؛ إمّا بالتملّك ، أو الاستئجار [4] ، وأضاف بعضٌ الإباحة اللازمة من قبل مالكها [5] . وقد وقع البحث بين الفقهاء فيما لو زادت قيمتها على ثمن المثل فهل يجب الشراء أو لا ؟ فيه أقوال [6] . 3 - يشترط حاجة المسافر إليها في السفر ، وقد صرّح بهذا الشرط جمع [1] . 4 - كما يشترط أيضاً مناسبتها لشأن المسافر من حيث القوة والضعف ، لا من حيث الشرف والضعة [2] . ( انظر : حج ) ب - في سفر المضاربة : اختلف الفقهاء في حكم الآلات في سفر المضاربة وأنّها من نفقة مَن تكون ؟ . فقال بعضهم إنها من نفقة السفر في المضاربة ، فتؤخذ من أصل المال [3] . ونقل في المبسوط قولا بأنّها على العامل ، ثمّ قوّاه [4] . ( انظر : مضاربة ) ج - في الإجارة : 1 - ذهب أكثر الفقهاء إلى اشتراط ذكر آلات السفر المحمولة عند استئجار الدابة