إسم الكتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 492)
أمانة ، فلا تُضمن بالخرص [1] . 2 - لو دفع إلى الفقير الزكاة معجّلة - بناءً على الصحّة - ونقصت بآفة سماوية ثمّ انكشف عدم الوجوب فهل يكون ضامناً أو لا [2] ؟ 3 - عدم ضمان الرهن لو تلف بآفة وغيرها من غير تفريط [3] . 4 - لو وضع الراهن والمرتهن الرهن على يد عدلين وتلف بآفة سماوية فالضمان على من ضمّنه المالك [4] . 5 - ضمان الغاصب للمال المغصوب وإن تلف بآفة سماوية [5] . 6 - لو نفر صيداً فهلك بآفة سماوية ضمن [6] . د - قد يترتّب على بعض الآفات انعتاق العبد : كالزمانة أو العمى أو الجذام . ويترتب عليه عدم إجزاء عتق العبد في الكفارة إذا كان به آفة ينعتق بها [1] . ه - قد يترتّب على التلف بآفة انفساخ العقد أو ثبوت الخيار ، وإليك بعض مواردهما : 1 - إذا تلف المبيع قبل قبضه بآفة سماوية فهو من مال بائعه . وإن كان تلفه بعد القبض بآفة وبعد انقضاء مدّة الخيار فهو من مال المشتري . وإن كان تلفه بعد القبض بآفة في زمن الخيار من غير تفريط من المشتري وكان الخيار للبائع خاصّة فالتلف من مال المشتري ، وإن كان الخيار للمشتري خاصّة فالتلف من مال البائع [2] . 2 - لو تلف بعض المبيع بآفة سماوية وكان للتالف قسط من الثمن انفسخ العقد فيه ، ورجع ما يخصّه من الثمن وكان