responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 492)


أمانة ، فلا تُضمن بالخرص [1] .
2 - لو دفع إلى الفقير الزكاة معجّلة - بناءً على الصحّة - ونقصت بآفة سماوية ثمّ انكشف عدم الوجوب فهل يكون ضامناً أو لا [2] ؟
3 - عدم ضمان الرهن لو تلف بآفة وغيرها من غير تفريط [3] .
4 - لو وضع الراهن والمرتهن الرهن على يد عدلين وتلف بآفة سماوية فالضمان على من ضمّنه المالك [4] .
5 - ضمان الغاصب للمال المغصوب وإن تلف بآفة سماوية [5] .
6 - لو نفر صيداً فهلك بآفة سماوية ضمن [6] .
د - قد يترتّب على بعض الآفات انعتاق العبد : كالزمانة أو العمى أو الجذام .
ويترتب عليه عدم إجزاء عتق العبد في الكفارة إذا كان به آفة ينعتق بها [1] .
ه‌ - قد يترتّب على التلف بآفة انفساخ العقد أو ثبوت الخيار ، وإليك بعض مواردهما :
1 - إذا تلف المبيع قبل قبضه بآفة سماوية فهو من مال بائعه .
وإن كان تلفه بعد القبض بآفة وبعد انقضاء مدّة الخيار فهو من مال المشتري .
وإن كان تلفه بعد القبض بآفة في زمن الخيار من غير تفريط من المشتري وكان الخيار للبائع خاصّة فالتلف من مال المشتري ، وإن كان الخيار للمشتري خاصّة فالتلف من مال البائع [2] .
2 - لو تلف بعض المبيع بآفة سماوية وكان للتالف قسط من الثمن انفسخ العقد فيه ، ورجع ما يخصّه من الثمن وكان



[1] جواهر الكلام 15 : 258 . والخَرْص : الحزْر والتقدير . ( انظر : لسان العرب 1 : 62 ) .
[2] جواهر الكلام 15 : 470 .
[3] جواهر الكلام 25 : 175 .
[4] جواهر الكلام 25 : 188 .
[5] جواهر الكلام 37 : 16 .
[6] كشف الغطاء 4 : 603 . جواهر الكلام 20 : 291 .
[1] المبسوط 5 : 170 . الجامع للشرائع : 484 .
[2] جواهر الكلام 23 : 83 - 85 .

231

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست