الآفة ، وفي العناوين الخاصّة ببعض مصاديق الآفة - مثل : العرج والخرس ونحوهما - وفي ذلك يرجع إلى تلك العناوين الخاصة . وأمّا الأحكام المنصبّة على عنوان الآفة فقد تعرّض لها الفقهاء في موارد عديدة ، منها : أ - ما يتعلّق بقراءة من بلسانه آفة في الصلاة : 1 - من كان في لسانه آفة جاز أن يأتي بتكبيرة الإحرام بما يقدر عليه [1] . 2 - قراءة الأخرس ومن به آفة لا يقدر على القراءة في الصلاة : أن يحرّك لسانه [2] . 3 - عدم اشتراط سلامة اللسان من الآفة في الصلاة على الميّت [3] . ب - ما يتعلّق بصحّة بعض الإظهارات والإيقاعات : 1 - لو كان سكوت المدّعى عليه لآفة توصّل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين - أو الظنّ - بكونه مقرّاً أو منكراً [1] . 2 - يشترط في اللعان عدم الإصابة بآفة الصمم والخرس [2] . ج - ما يتعلّق بترتّب الضمان وعدمه : الآفة السماوية قد تسقط الضمان في جملة من الموارد ، وقد توجبه في موارد أُخرى ، إلاّ أنّ الحيثية الملحوظة في هذه الأحكام سلباً أو إيجاباً هو التلف ، سواء كان بآفة أو غيرها ، فذكر الآفة أو الآفة السماوية في كلمات الفقهاء في هذه الموارد ؛ لكونها سبباً للتلف ، فمن هذه الموارد : 1 - في باب الزكاة لو خرصت ثمرة إحدى الغلاّت الأربع على المالك وتلفت بآفة سماوية أو أرضية أو ظلم ظالم سقط عن المالك ضمان الحصّة بلا خلاف ؛ لأنّها