responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 230


الآفة ، وفي العناوين الخاصّة ببعض مصاديق الآفة - مثل : العرج والخرس ونحوهما - وفي ذلك يرجع إلى تلك العناوين الخاصة .
وأمّا الأحكام المنصبّة على عنوان الآفة فقد تعرّض لها الفقهاء في موارد عديدة ، منها :
أ - ما يتعلّق بقراءة من بلسانه آفة في الصلاة :
1 - من كان في لسانه آفة جاز أن يأتي بتكبيرة الإحرام بما يقدر عليه [1] .
2 - قراءة الأخرس ومن به آفة لا يقدر على القراءة في الصلاة : أن يحرّك لسانه [2] .
3 - عدم اشتراط سلامة اللسان من الآفة في الصلاة على الميّت [3] .
ب - ما يتعلّق بصحّة بعض الإظهارات والإيقاعات :
1 - لو كان سكوت المدّعى عليه لآفة توصّل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين - أو الظنّ - بكونه مقرّاً أو منكراً [1] .
2 - يشترط في اللعان عدم الإصابة بآفة الصمم والخرس [2] .
ج‌ - ما يتعلّق بترتّب الضمان وعدمه :
الآفة السماوية قد تسقط الضمان في جملة من الموارد ، وقد توجبه في موارد أُخرى ، إلاّ أنّ الحيثية الملحوظة في هذه الأحكام سلباً أو إيجاباً هو التلف ، سواء كان بآفة أو غيرها ، فذكر الآفة أو الآفة السماوية في كلمات الفقهاء في هذه الموارد ؛ لكونها سبباً للتلف ، فمن هذه الموارد :
1 - في باب الزكاة لو خرصت ثمرة إحدى الغلاّت الأربع على المالك وتلفت بآفة سماوية أو أرضية أو ظلم ظالم سقط عن المالك ضمان الحصّة بلا خلاف ؛ لأنّها



[1] المبسوط 1 : 103 .
[2] المبسوط 1 : 106 .
[3] كشف الغطاء 2 : 280 .
[1] انظر : الشرائع 4 : 86 . جواهر الكلام 40 : 211 .
[2] انظر : شرائع الاسلام 3 : 97 . جواهر الكلام 34 : 30 و 30 : 25 .

230

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست