responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 232


< فهرس الموضوعات > آكام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أوّلاً - التعريف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > للمشتري فسخ العقد في الباقي ، وإن لم يكن له قسط من الثمن كان للمشتري الردّ أو أخذه بجملة الثمن [1] .
3 - في بيع السلم إذا حلّ الأجل وتأخّر التسليم لانقطاع المسلم فيه بآفة سماوية لا يُلزَم البائع بالقيمة ، بل يتخيّر المشتري بين الفسخ فيأخذ رأس ماله ، وبين الصبر [2] .
و - ثبوت القصاص في العين ولو كان الجاني أعور خلقة أو بآفة سماوية أو بجناية ؛ لعموم الأدلّة [3] .
ز - ثبوت الديّة كاملة في العين الصحيحة من الأعور إذا كان العور خلقةً أو بآفة من الله تعالى [4] .
ح - عدم سقوط الحدّ والقصاص بعروض آفة على الجاني ، كما إذا جُنّ الجاني قبل إقامة الحدّ عليه [5] أو قطع العضو بآفة قبل القصاص منه .
آ كأم أوّلاً - التعريف :
* لغة :
الآكام من الأكَمَة ، وجمع الأكَمة : أَكَم وأكَمات ، وجمع الأَكَم : آكُم [ = أَأْكُم ] وإِكام وآكام [1] ، كأجبُل وجبال وأجبال . وجمع الإكام : أُكُم [2] ، وجمع الأُكُم : آكام .
والأكمة : هي التلّ من القُفّ من حجارة واحدة أو هي دون الجبال أو الموضع الذي يكون أشدّ ارتفاعاً ممّا حوله ، وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجراً [3] .
وفي المصباح : الأكمة تلّ ، وقيل شُرْفة كالرابية ، وهو ما اجتمع من الحجارة في مكان واحد ، وربّما غلظ وربّما لم يغلظ [4] .



[1] المصدر السابق : 161 .
[2] جواهر الكلام 24 : 336 - 339 .
[3] انظر : جواهر الكلام 42 : 367 .
[4] جواهر الكلام 43 : 184 .
[5] انظر : جواهر الكلام 41 : 342 - 343 ، 42 : 179 .
[1] وفي قول : إنّها جمع أكمة .
[2] وقيل : إنّها جمع أَكَم ، وقيل أيضاً : إنّها جمع أكمَة .
[3] الصحاح 5 : 1862 . القاموس المحيط 4 : 103 . تاج العروس 8 : 188 .
[4] المصباح المنير 1 : 18 .

232

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست