وهذا وإن كان ظاهره الأوّلي الوجوب ، لكن حمل كلامه على الاستحباب ، كما هو دأب القدماء من إطلاق الوجوب على الاستحباب المؤكّد كثيراً [1] ، أو يكون مراده بالوجوب معناه اللغوي - أي الثبوت - ويؤيّد ذلك عدم نسبة الخلاف إليه صريحاً من أحد ، وعبارته في كتاب الهداية نحو ما في الرواية : « والماء الآجن . . . فإنّه لا بأس بأن يتوضّأ منه ويغتسل إلاّ أن يوجد غيره فينزّه عنه » [2] . ثمّ إنّ متعلّق الحكم عند بعض مطلق الاستعمال [3] ، وعند آخر استعماله في الطهارة أو الوضوء والغسل [4] . هذا ، وقيّدوا الكراهة - مضافاً إلى ما تقدّم من عدم كون التغيّر بالنجاسة وعدم سلب التغيّر إطلاق الماء - بما إذا وجد ماء غيره [1] ، وعدل بعضهم إلى التعبير بتقييد الحكم بحال الاختيار [2] أو التعبير بزوال الكراهة عند الاضطرار [3] . واستدلّ على الكراهة بما يلي : 1 ً - صحيح الحلبي عن الإمام أبي عبد الله - جعفر بن محمّد الصادق - ( عليه السلام ) في الماء الآجن : قال : « تتوضّأ منه إلاّ أن تجد ماء غيره فتنزّه منه » [4] . ومنه يستفاد عدم الاختصاص بالقليل ، قال في مهذب الأحكام : « ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين المعتصم وغيره » [5] . 2 ً - أنّ الآجن يُستخبث طبعاً ، فكان اجتنابه أنسب بحال المتطهّر [6] .