responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 214


وهذا وإن كان ظاهره الأوّلي الوجوب ، لكن حمل كلامه على الاستحباب ، كما هو دأب القدماء من إطلاق الوجوب على الاستحباب المؤكّد كثيراً [1] ، أو يكون مراده بالوجوب معناه اللغوي - أي الثبوت - ويؤيّد ذلك عدم نسبة الخلاف إليه صريحاً من أحد ، وعبارته في كتاب الهداية نحو ما في الرواية : « والماء الآجن . . . فإنّه لا بأس بأن يتوضّأ منه ويغتسل إلاّ أن يوجد غيره فينزّه عنه » [2] .
ثمّ إنّ متعلّق الحكم عند بعض مطلق الاستعمال [3] ، وعند آخر استعماله في الطهارة أو الوضوء والغسل [4] .
هذا ، وقيّدوا الكراهة - مضافاً إلى ما تقدّم من عدم كون التغيّر بالنجاسة وعدم سلب التغيّر إطلاق الماء - بما إذا وجد ماء غيره [1] ، وعدل بعضهم إلى التعبير بتقييد الحكم بحال الاختيار [2] أو التعبير بزوال الكراهة عند الاضطرار [3] .
واستدلّ على الكراهة بما يلي :
1 ً - صحيح الحلبي عن الإمام أبي عبد الله - جعفر بن محمّد الصادق - ( عليه السلام ) في الماء الآجن : قال : « تتوضّأ منه إلاّ أن تجد ماء غيره فتنزّه منه » [4] . ومنه يستفاد عدم الاختصاص بالقليل ، قال في مهذب الأحكام : « ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين المعتصم وغيره » [5] .
2 ً - أنّ الآجن يُستخبث طبعاً ، فكان اجتنابه أنسب بحال المتطهّر [6] .



[1] روضة المتّقين 1 : 51 .
[2] الهداية 66 - 67 .
[3] النهاية : 4 . المعتبر 1 : 38 . الجامع للشرائع : 21 . كشف الالتباس 1 : 34 .
[4] الهداية : 67 - 260 . النخبة : 86 . البيان : 50 - 98 . الألفية والنفلية : 93 - 94 . المفاتيح 1 : 51 ، 57 . الدرّة النجفية : 20 . العروة الوثقى 1 : 202 .
[1] المعتبر 1 : 38 . التذكرة 1 : 16 . الجامع للشرائع : 21 ، وفيه : « مع وجود الماء الطيّب » . جواهر الكلام 1 : 104 .
[2] البيان : 50 .
[3] المفاتيح 1 : 51 .
[4] الوسائل 1 : 138 ، ب 3 من الماء المطلق ، ح 2 ، وفيه : « يتوضّأ » . الكافي 3 : 4 ، ح 6 . التهذيب 1 : 408 - 409 ، ح 1286 ، وفيه : « فتنزّه عنه » . الاستبصار 1 : 12 - 13 ، ح 20 ، ولكن ليس فيه : « فتنزّه منه » .
[5] مهذّب الاحكام ( السبزواري ) 2 : 315 .
[6] المعتبر 1 : 38 .

214

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست