responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 213


3 ً - ما رواه الخاصّة كما سيأتي في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، الدالّ على مشروعية الوضوء به ؛ وذلك يدلّ على كون الماء طاهراً ومطهّراً .
4 ً - الإجماع ، فإنّه لا خلاف بين أهل العلم في جواز الطهارة به إلاّ من ابن سيرين فمنع منه [1] .
3 - كراهة شربه ، كما في المهذّب [2] .
وعلّق أبو الصلاح الحلبي الحكم على عنوان ( المتغيّر ) ، حيث قال : « ويكره شرب الماء . . . المتغيّر اللون أو الطعم أو الرائحة بغير النجاسات » [3] . ولعلّ من عبّر بكراهة مطلق الاستعمال - كالشيخ الطوسي في نهايته [4] - أراد ما يعمّ شربه أيضاً .
4 - كراهة استعماله .
وقد اختلفت تعابيرهم : فعبّر بعضهم بكراهة استعماله ، في حين نجد بعضاً آخر عبّر باستحباب تركه [1] أو اجتنابه [2] أو التنزّه عنه [3] ، وجمع السيد محمّد المجاهد بين التعبيرين فقال : « ويستحبّ ترك استعمال الماء الآجن في الوضوء ، ويكره ارتكابه » [4] .
وقال شارح الدروس : « والأحوط الاجتناب عن التغيّر بأيّ شيء كان وبأيّ نحو كان ما لم يكن ضرورة » [5] ، وإن مال أوّلا إلى حصر الكراهة في التغيّر الذي يصير سبب النفرة واستكراه الطبع ؛ مستشعراً ذلك من رواية الحلبي الآتية .
وعلى كلّ حال ، فلم نجد مخالفاً في أصل الحكم وإن نسب بعضهم وجوب الاجتناب إلى ظاهر بعض الأصحاب [6] .
نعم ، قال الشيخ الصدوق في الفقيه :
« وأمّا الماء الآجن فيجب التنزّه عنه إلاّ أن يكون لا يوجد غيره » [7] .



[1] التذكرة 1 : 16 . المنتهى 1 : 23 . المغني ( لابن قدامة ) 1 : 13 . بداية المجتهد 1 : 24 .
[2] المهذّب ( لابن البرّاج ) 2 : 431 .
[3] الكافي في الفقه : 279 .
[4] النهاية : 4 .
[1] الألفية والنفلية : 93 - 94 .
[2] روضة المتّقين 1 : 51 .
[3] النخبة : 86 .
[4] اصلاح العمل ( مخطوط ) : 144 ، س 6 .
[5] مشارق الشموس : 185 ، س 32 .
[6] اصلاح العمل ( مخطوط ) : 144 .
[7] الفقيه 1 : 9 ، ذيل الحديث 10 .

213

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست