< فهرس الموضوعات > ثانياً - الألفاظ ذات الصلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثالثاً - الأحكام < / فهرس الموضوعات > اصطلاح خاصّ وإن احتملت عبارات بعضهم أنّه أخصّ من المعنى اللغوي ؛ حيث ذكروا بعض قيود الحكم في التعريف ، نحو : كونه مطلقاً ، وعدم تغيّره بالنجاسة ، قال بحر العلوم [1] : ويكره الوضوء بالمشمّسِ * والآجن المطلق غير النجسِ ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : الماء المطلق : هو كلّ ما لا يجوز سلب لفظ الماء عنه ولو أمكن إضافته إلى ما يلازمه ، كما تقول : ماء الفرات ؛ فإنّه لا يصحّ القول بأنّ ماء الفرات ليس ماء [2] . ثالثاً - الأحكام : 1 - طهارته إذا لم يتغيّر بالنجاسة [3] بأن كان تغيّره من قِبل نفسه أو بشيء ليس بنجس ، وإلاّ لم يكن طاهراً . 2 - مطهّريّته من الحدث والخبث إذا لم يسلبه التغيّر الإطلاق [1] ، ولو زال الإطلاق لم يكن مطهّراً ، كما هو واضح . واستدلّ بما يلي : 1 ً - بقاء اسم الماء ، وهو موجب لبقاء الحكم [2] ؛ وذلك لشمول الأدلّة الدالّة على طهارة الماء ومطهّريته كتاباً وسنّة وإجماعاً . 2 ً - ما رواه الجمهور أنّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) توضّأ من بئر بُضاعة - التي كان يجتمع فيها القذر - وفي رواية : أنّه توضّأ من بئر كأنّ ماءه نقاعة الحنّاء [3] ؛ لشدّة تغيّره . قال العلاّمة : « وذلك التغيّر ليس بالنجاسة ، فإن كان [ تغيّره ] بنفسه فالمطلوب ، وإن كان بغيره فبنفسه أولى [ بالطهارة ] » [4] .
[1] الدرّة النجفية : 20 . [2] انظر : المعتبر 1 : 36 - 37 . [3] التهذيب 1 : 217 . الاستبصار 1 : 13 . الكافي في الفقه : 279 . المهذّب 2 : 431 . وإن ذكراه في الأطعمة والأشربة . مصابيح الظلام ( مخطوط ) 2 : 315 . الدرّة النجفية : 20 ، وغير ذلك . [1] المعتبر 1 : 38 . نهاية الإحكام 1 : 225 - 226 . المنتهى 1 : 23 . التحرير 1 : 53 . التذكرة 1 : 16 . كشف الالتباس 1 : 34 . الدرّة النجفية : 20 ، وغير ذلك . [2] المعتبر 1 : 38 . كشف الالتباس 1 : 34 . [3] انظر : المنتهى 1 : 23 . وراجع أيضاً سنن النسائي 1 : 174 . جامع الأُصول 8 : 11 . [4] نهاية الإحكام 1 : 226 .