لزرارة : إنّ بكير بن أعين حدثني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّ السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة ، فقال : هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) [1] . هكذا ذكر الإمامان حكم الله في هذا الأمر دون أن يسنداه بينا نجدهما يسنداه في روايات أُخرى مثل الروايات التالية : 6 ً - عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) ربما أُعيل السهام حتى تكون على المائة أو أقلّ أو أكثر ، فقال : « ليس تجوز ستة ، ثمّ قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إنّ الذي أحصى رمل عالج ليعلم أنّ السهام لا تعول على ستة ، لو يبصرون وجهها ، لم تجز ستة » [2] . 7 ً - عن أبي بصير قال : قرأ عليّ أبو عبد الله ( عليه السلام ) فرائض علي ( عليه السلام ) فكان أكثرهنّ من خمسة أو أربعة أسهم ، وأكثره من ستة أسهم [1] . 8 ً - عن محمد بن مسلم ، قال : أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وخطّ علي ( عليه السلام ) بيده ، فإذا فيها : إنّ السهام لا تعول [2] . في المثال الثاني ذكر الإمامان في عدّة روايات أنّ السهام لا تعول ولا تزيد على ستة ، وفي رواية منها : إنّ الذي أحصى رمل عالج ليعلم أنّ السهام لا تعول ، ففي هذه الروايات ذكروا الحكم دونما ذكر سند له ، وفي الحديث السادس أسنده الإمام إلى أمير المؤمنين ، وفي السابع قرأ الإمام على الراوي فرائض علي ، وفي الثامن : أقرأ الراوي صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله وخط علي . والحكم في جميعها واحد . وكذلك الشأن في كتاب الإمام الرضا ( عليه السلام ) إلى المأمون حيث قال فيه :
[1] الكافي 7 : 81 ، ح 2 . التهذيب 9 : 248 ، ح 961 ، وليس فيه : « ولا تكون أكثر من ستة » . الوسائل 26 : 72 ، ب 6 من موجبات الإرث ، ح 3 . [2] الكافي 7 : 79 ، ح 2 . الفقيه 4 : 254 ، ح 56 . التهذيب 9 : 247 ، ح 960 ، بلفظ قريب منه . الوسائل 26 : 74 ، ب 6 من موجبات الإرث ، ح 9 . [1] الكافي 7 : 81 ، ح 6 . الوسائل 26 : 73 ، ب 6 من موجبات الإرث ، ح 6 ، بلفظ قريب منه . [2] التهذيب 9 : 247 ، ح 959 . الوسائل 26 : 74 ، ب 6 من موجبات الإرث ، ح 11 .