فقال : « المال بينهما نصفان » [1] . والثانية : رواية أبي بصير ، قال : سمعت رجلا يسأل أبا جعفر ( عليه السلام ) أو أبا عبد الله ( عليه السلام ) - وأنا عنده - عن ابن أخ وجدّ ، قال : « يجعل المال بينهما نصفين » [2] . ورواية ثالثة بنفس المغزى عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يورّث ابن الأخ مع الجدّ ميراث أبيه » [3] . المثال الثاني - قولهم في بطلان العول : 1 ً - روى محمّد بن مسلم والفضيل بن يسار وبريد العجلي وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - انّه قال : « السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة » [4] . 2 ً - عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إنّ الذي يعلم عدد رمل عالج ليعلم أنّ الفرائض لا تعول على أكثر من ستة » [1] . 3 ً - عن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « أصل الفرائض من ستة أسهم لا تزيد على ذلك ولا تعول عليها ، ثمّ المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب » [2] . 4 ً - عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « سهام المواريث من ستة أسهم لا تزيد عليها . . . الحديث » [3] . 5 ً - عن علي بن سعيد ، قال : قلت
[1] الكافي 7 : 113 ، ح 4 . التهذيب 9 : 309 ، ح 1107 . الوسائل 26 : 160 ، ب 5 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 4 . [2] الكافي 7 : 113 ، ح 6 . التهذيب 9 : 309 ، ح 1108 . الوسائل 26 : 161 ، ب 5 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 6 . [3] الكافي 7 : 113 ، ح 2 . التهذيب 9 : 309 ، ح 1105 . الوسائل 26 : 160 ، ب 5 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 2 . [4] الكافي 7 : 80 ، ح 1 . الوسائل 26 : 72 ، ب 6 من موجبات الإرث ، ح 2 . [1] الكافي 7 : 79 ، ح 1 . الوسائل 26 : 73 ، ب 6 من موجبات الإرث ، ح 7 . رمل عالج : ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض . [2] الكافي 7 : 81 ، ح 7 . الوسائل 26 : 73 ، ب 6 من موجبات الإرث ، ح 8 . [3] علل الشرائع 2 : 290 ، ب 370 ، ح 1 . الوسائل 26 : 75 ، ب 6 من موجبات الإرث ، ح 13 . وابن أبي عمير أبو أحمد محمّد بن زياد مولى الأزد [ ت = 217 ه ] ، روى عن الإمامين الرضا والجواد ( عليهما السلام ) ، صنّف أربعاً وتسعين كتاباً . ( قاموس الرجال 9 : 38 ) .