1 - الإمام بالمعنى العام المتّخذ من المعنى اللغوي ، وله إطلاقان : 1 ً - الحاكم الشرعي والولي العام للمسلمين . 2 ً - إمام الجماعة في الصلاة . ولكلّ منهما أحكام خاصة ، يراجع فيها عنوان ( إمامة ) . 2 - الإمام بالمعنى الخاص ، وهو من له منصب الإمامة التي هي مرتبة عظيمة جدّاً تجعل من قِبل الله سبحانه وتعالى للأنبياء وأوصيائهم ( عليهم السلام ) ، قال الله تعالى - مخاطباً إبراهيم ( عليه السلام ) - : ( . . . إنّي جاعلك للناس إماماً ) [1] . فيكون للإمام بهذا المعنى الولاية المطلقة من قِبل الله سبحانه مباشرة في أُمور الدين والدنيا [2] ، كما أنه يكون معصوماً عن الذنب ومنزّهاً عن الاشتباه والخطأ والنسيان ، وحجّة على الخلق في قوله وفعله وتقريره ، وخليفة لله في الأرض ، قال تعالى : ( يا داود إنّا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحقّ ) [3] وقال : ( وجعلناهم أئمّة يهدون بأمرنا لمّا صبروا ) [1] . وهذا المعنى الخاص هو المصطلح الشائع والمعروف لدى فقهاء مدرسة أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وهو المنصرف عند الاطلاق . وأمّا إذا أُريد المعنى العام ، أي الحاكم الشرعي العام أو إمام الجماعة فإنه يستعمل لفظ ( إمام ) أو ( أئمة ) مضافاً ، فيقال : إمام المسلمين أو إمام الجماعة ، أو يستعمل مع القرينة . وحيث إنّ المعنى المصطلح عندنا ليس عامّاً ، بل يختصّ بمن جعلت له تلك المنزلة الإلهية العظيمة في شريعتنا الاسلامية ، من هنا اختصّ مصطلح ( أئمّة ) في فقهنا بأئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) وانحصر مصاديق ذلك فيهم ، وهم الأئمة الاثنا عشر المعصومون والمنصوبون من قِبل الله سبحانه مباشرة للإمامة الخاصة ، أوّلهم أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) وآخرهم المهدي عجل الله فرجه [2] .