responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 447


ثلاثاً ، فالمطهّر هو الماء وهو طاهر في الغسلات الثلاث ، ومعه لا موجب لاعتبار الطهارة في التراب [1] .
وهذا هو مبنى القول القادم .
القول الثاني : عدم الاشتراط ، واحتمله العلاّمة [2] ومال إليه الأردبيلي [3] واختاره بعض ممّن تبعه [4] ؛ تمسّكاً باطلاق النصّ ؛ فإنّ مقتضى إطلاق التراب في الصحيحة عدم اشتراط الطهارة ، فإنّه يصدق على التراب المتنجّس أيضاً .
وقد نوقش في ذلك بالوجوه والاستظهارات المتقدّمة للقول السابق ، والتي قد عرفت الاشكال فيها .
هذا ، ولعدم وضوح بعض تلك الاستظهارات جعل بعض الأعلام الحكم باشتراط الطهارة في تراب التعفير مبنياً على الاحتياط [5] .
6 ً - اختصاص الحكم بالولوغ وعدمه :
قال السيد اليزدي : « ويقوى إلحاق لطعه الإناء بشربه ، وأمّا وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط ، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء » [1] .
وقال السيد الحكيم : « إذا لطع الكلب الإناء أو شرب [ منه ] بلا ولوغ لقطع لسانه أو باشره بلعابه فالظاهر انّه بحكم الولوغ في كيفية التطهير ، وليس كذلك ما إذا تنجس بعرقه أو سائر فضلاته أو بملاقاة بعض أعضائه . نعم إذا صبّ الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر جرى عليه حكم الولوغ » [2] .
وقال السيد الإمام الخميني : « ولا يترك الاحتياط بالحاق مطلق مباشرته بالفم كاللطع ونحوه والشرب بلا ولوغ ومباشرة لعابه بلا ولوغ به ، ولا يلحق به مباشرته



[1] انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 59 - 60 .
[2] نهاية الإحكام 1 : 293 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان 1 : 367 .
[4] الذخيرة : 177 ، س 28 .
[5] منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 120 ، م 458 .
[1] العروة الوثقى 1 : 111 ، ذيل م 5 .
[2] منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 164 ، م 6 .

447

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست