responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 444


قولٌ بإلحاقه حكماً بفاقده [1] . فيجتزئ بالماء ؛ لاشتراط الجميع بالمشقة في التعطيل ، ودعوى ظهور الاشتراط في الاختيار .
ويرد عليه ما أُورد في البحث السابق .
وقولٌ بإلحاقه بالأواني المتنجّسة بغير الولوغ ، واختاره في كشف الغطاء [2] ، واحتمله غيره [3] .
وذلك : للشك في أصل شمول دليل وجوب التعفير للإناء المعذّر فيه ذلك أو المتعسّر لا لعارض خارجي ، بل كان من حيث نفسه وأصل وضعه ، ومنه الإناء النفيس جدّاً .
وأُجيب : بالمنع عن انصراف النصوص عن ذلك ؛ لورود الأدلّة مورد الارشاد إلى طريق التطهير ، لا مورد الالزام والتكليف ليمتنع شمولها لصورة العجز ، فوزانها وزان الجملة الخبرية كقولنا : يتنجس الإناء بالولوغ ويطهر بالتعفير . وبما أنّه مطلق فمقتضاه بقاء الإناء على نجاسته إلى أن يرد عليه المطهر ، وهو التعفير ، فإذا فرضنا عدم التمكن منه يبقى على النجاسة إلى الأبد [1] .
5 ً - طهارة التراب في التعفير :
وفي اشتراط طهارة التراب قولان :
القول الأوّل : الاشتراط وهو المشهور [2] ، بل قيل : إنّه لم يحك الخلاف فيه إلاّ من الأردبيلي وبعض من تبعه [3] ، واختار العلاّمة الاشتراط [4] - وإن احتمل العدم في بعض كتبه [5] - والشهيد الأوّل [6] والمحقق الكركي [7] والشهيد الثاني [8] والمحدث البحراني [9] والوحيد البهبهاني [10]



[1] انظر : المنتهى 3 : 338 . القواعد 1 : 198 . التحرير 1 : 167 . التذكرة 1 : 86 . نهاية الإحكام 1 : 294 .
[2] كشف الغطاء 2 : 379 .
[3] انظر : جواهر الكلام 6 : 363 .
[1] انظر : مستمسك العروة 2 : 31 . التنقيح 3 : 60 - 61 .
[2] انظر : مستمسك العروة الوثقى 2 : 30 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان 1 : 367 . الذخيرة : 177 ، س 28 .
[4] التذكرة 1 : 87 . المنتهى 3 : 343 .
[5] نهاية الإحكام 1 : 293 .
[6] البيان : 93 . الدروس 1 : 125 .
[7] جامع المقاصد 1 : 191 .
[8] الروضة البهية 1 : 62 .
[9] الحدائق 5 : 480 - 481 .
[10] مصابيح الظلام ( مخطوط ) : 467 .

444

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست