قولٌ بإلحاقه حكماً بفاقده [1] . فيجتزئ بالماء ؛ لاشتراط الجميع بالمشقة في التعطيل ، ودعوى ظهور الاشتراط في الاختيار . ويرد عليه ما أُورد في البحث السابق . وقولٌ بإلحاقه بالأواني المتنجّسة بغير الولوغ ، واختاره في كشف الغطاء [2] ، واحتمله غيره [3] . وذلك : للشك في أصل شمول دليل وجوب التعفير للإناء المعذّر فيه ذلك أو المتعسّر لا لعارض خارجي ، بل كان من حيث نفسه وأصل وضعه ، ومنه الإناء النفيس جدّاً . وأُجيب : بالمنع عن انصراف النصوص عن ذلك ؛ لورود الأدلّة مورد الارشاد إلى طريق التطهير ، لا مورد الالزام والتكليف ليمتنع شمولها لصورة العجز ، فوزانها وزان الجملة الخبرية كقولنا : يتنجس الإناء بالولوغ ويطهر بالتعفير . وبما أنّه مطلق فمقتضاه بقاء الإناء على نجاسته إلى أن يرد عليه المطهر ، وهو التعفير ، فإذا فرضنا عدم التمكن منه يبقى على النجاسة إلى الأبد [1] . 5 ً - طهارة التراب في التعفير : وفي اشتراط طهارة التراب قولان : القول الأوّل : الاشتراط وهو المشهور [2] ، بل قيل : إنّه لم يحك الخلاف فيه إلاّ من الأردبيلي وبعض من تبعه [3] ، واختار العلاّمة الاشتراط [4] - وإن احتمل العدم في بعض كتبه [5] - والشهيد الأوّل [6] والمحقق الكركي [7] والشهيد الثاني [8] والمحدث البحراني [9] والوحيد البهبهاني [10]