responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 428


ونهاية الإحكام [1] إجزاء الماء عن التراب ، وقال في القواعد : « ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال » [2] .
وأوضح الكركي وجه الاشكال قائلا :
« ينشأ من أنّ الماء أبلغ من التراب فيجزي عنه ، ومن أن النصّ ورد على أنّ المطهّر له هو الماء والتراب ، فلا يتعدّى ، وهو الأصح » [3] .
إلاّ أنّ ذلك - كما ترى - مجرّد احتمال نظري لم يرق إلى مستوى الفتوى ، مع وضوح بطلانه ؛ لابتنائه على وجه اعتباري لا يقوى على مقابلة النصّ الصريح .
إذن ، فأصل هذه المسألة ممّا لا إشكال فيه فإنّها متّفق عليها بين الأصحاب ، ولكن وقع الخلاف في جهات أُخرى ، بعضها يعود إلى الحكم وقيوده ، وبعضها يعود إلى تحديد دائرة موضوع الحكم سعة وضيقاً ، ولابدّ من التعرّض لها مفصّلا :
1 ً - لزوم تعدّد الغسل :
لقد ذهب أكثر العامّة إلى وجوب التعدّد في غسل الإناء من ولوغ الكلب عدا مالك فاستحبّه . نعم وقع البحث بينهم في كون التعدّد تعبّداً أو لنجاسة الكلب أو لقذارته [1] .
وأمّا عند فقهائنا فلا خلاف في اشتراط التعدّد في الجملة ، إلاّ أنّه اختلفوا في عدد الغسلات على أقوال : قولٌ بالسبع ، وقول بالمرّة بعد التعفير ، وقول بالثلاث مطلقاً ، وقول بالتفصيل بين الغسل بالقليل فثلاث والغسل بالكثير فيكفي المرّة ، وقول رابع بالتخيير .
القول الأوّل - اشتراط غسل الإناء من الولوغ سبعاً إحداهنّ بالتراب ، واختاره الإسكافي [2] ، وقوّاه الكاشاني [3] .
واستدلّ عليه بما يلي :
1 - النبوي المعروف : « إذا ولغ الكلب



[1] نهاية الإحكام 1 : 293 .
[2] القواعد 1 : 198 .
[3] جامع المقاصد 1 : 195 . وقد ذكر العلاّمة نفسه مضمون ذلك في فرع آخر . انظر : المنتهى 3 : 338 .
[1] انظر : الموسوعة الفقهية ( الكويتية ) 35 : 129 - 130 .
[2] حكاه عنه المحقق في المعتبر 1 : 458 .
[3] مفاتيح الشرائع 1 : 75 .

428

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست