يقتضي الطهارة إذا لم يعلم بسبق نجاستها . إلاّ أنّ ظاهر ابن الجنيد الحكم بالاحتياط في آنية المستعمل للميتة ما لم يتيقن طهارتها [1] . ب - وأمّا البحث عن الحزازة في استعمال آنية الكفّار من غير ناحية النجاسة فهو مبني على القول بعدم نجاسة الكافر ذاتاً ولا ظاهراً ، وحمل النواهي الواردة في الروايات عن مؤاكلتهم أو الأكل من آنيتهم أو الوضوء بالماء الذي مسَّه الكافر على وجود حزازة ذاتية في سؤره لزوماً أو تنزهاً . إلاّ أنّ استفادة مثل هذه الحزازة من الروايات الناهية عن استعمال أواني الكفار قبل الغسل بعيد ؛ فإنّ نفس الإناء ليس سؤراً ، بل التعبير بالغسل ظاهر في الارشاد إلى محذور النجاسة والتخلّص منها . نعم ، قد يتجه هذا الاحتمال في الروايات الناهية عن مؤاكلتهم في قصعة واحدة أو الشرب أو الوضوء من الماء الذي شرب منه ، لولا قرائن أُخرى فيها تقتضي حملها على التنزّه بلحاظ احتمال النجاسة العرضية أيضاً . القسم الثاني - الآنية المنقوش عليها الصور والتماثيل : المشهور كراهة أو استحباب ترك الوضوء من الآنية المنقوش عليها الصور أو الوضوء فيها كما في البيان والنفلية [1] وكشف الغطاء [2] والمستند [3] والعروة [4] وغيرها ، والظاهر إرادة صور ذوات الأرواح . واستدل له بما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الطشت يكون فيه التماثيل أو الكوز أو التَّوْر [5] يكون فيه التماثيل أو فضّة لا يتوضّأ منه ولا فيه » [6] ، بعد حمل النهي فيها على الكراهة والتنزّه [7] إجماعاً [8] . وذهب بعضهم كالسيد بحر العلوم [9]
[1] حكاه عنه العلاّمة في المختلف 8 : 316 ، والشهيد الثاني في المسالك 12 : 66 . [1] البيان : 50 . الألفية والنفلية : 94 . [2] كشف الغطاء 2 : 99 . [3] مستند الشيعة 2 : 180 . [4] العروة الوثقى 1 : 201 . [5] التَّوْر : إناء صغير من صفر أو خزف يشرب منه ويتوضّأ فيه . [6] الوسائل 1 : 491 ، ب 55 من الوضوء ، ح 1 . [7] مصباح الهدى 3 : 218 . [8] مهذب الأحكام 2 : 314 . [9] الدرة النجفية : 62 .