responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 408


< فهرس الموضوعات > القسم الثالث - الآنية المتنجسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - وجوب تطهير الآنية < / فهرس الموضوعات > إلى كراهة مطلق استعمالها حيث قال :
وتكره الآنية المصوّرة * بذات روح لا بمثل الشجرة وقال السيد محمود الطباطبائي شارح الدرّة : « لم أقف على سند لكراهة استعمال خصوص الآنية المصوّرة كذلك ولا تعرّض في كثير من كتب الأصحاب - رضوان الله عليهم - للمسألة أصلا ، ويمكن استفادتها من بعض العمومات الواردة في ذمّ التصوير والتمثال . . . » [1] .
وأمّا الآنية المصورة بالشجر ونحوه مما ليس بذي روح فلا بأس باستعمالها ؛ للأصل ، ولما في روايات النهي من استثناء تماثيل الشجر والشمس والقمر وكل ما ليس بذي روح ، ففي صحيح زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : « لا بأس بتماثيل الشجر » [2] ، وفي صحيح محمّد بن مسلم على الأقوى - أو حسنته - قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ؟ فقال :
« لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان » [3] .
القسم الثالث - الآنية المتنجسة :
1 - وجوب تطهير الآنية :
إنّ الآنية الطاهرة إذا تنجست بملاقاة النجس وجب تطهيرها لما يشترط فيه الطهارة ، قال الفاضل الأصبهاني : « يجب إزالة النجاسة . . . عن الأواني لاستعمالها فيما يشترط بالطهارة ، ولا يجب . . . وجوباً مستقرّاً وإن أُطلق . . . » [1] .
قال المحقّق النجفي : « وكذا يجب إزالة النجاسة عن الأواني مقدّمة لاستعمالها فيما علم اشتراطه بالطهارة من المأكول والمشروب وماء الغسل والوضوء ونحوها . . . مع فرض التنجّس بها » [2] .
والمراد من وجوب التطهير الوجوب الشرطي لا النفسي ، فلا يجوز استعمال الآنية المتنجسة فيما يشترط فيه الطهارة من المأكول والمشروب وماء الغسل والوضوء ونحوها إلاّ بعد تطهيرها . نعم لو كانت نجاستها بنحو بحيث لا تسري إلى



[1] المواهب السَّنية ( 3 - 4 ) : 157 ، س 21 .
[2] الوسائل 17 : 296 ، ب 94 ممّا يكتسب به ، ح 2 .
[3] الوسائل 17 : 296 ، ب 94 ممّا يكتسب به ، ح 3 .
[1] كشف اللثام 1 : 425 .
[2] جواهر الكلام 6 : 99 .

408

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست