< فهرس الموضوعات > القسم الثالث - الآنية المتنجسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - وجوب تطهير الآنية < / فهرس الموضوعات > إلى كراهة مطلق استعمالها حيث قال : وتكره الآنية المصوّرة * بذات روح لا بمثل الشجرة وقال السيد محمود الطباطبائي شارح الدرّة : « لم أقف على سند لكراهة استعمال خصوص الآنية المصوّرة كذلك ولا تعرّض في كثير من كتب الأصحاب - رضوان الله عليهم - للمسألة أصلا ، ويمكن استفادتها من بعض العمومات الواردة في ذمّ التصوير والتمثال . . . » [1] . وأمّا الآنية المصورة بالشجر ونحوه مما ليس بذي روح فلا بأس باستعمالها ؛ للأصل ، ولما في روايات النهي من استثناء تماثيل الشجر والشمس والقمر وكل ما ليس بذي روح ، ففي صحيح زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : « لا بأس بتماثيل الشجر » [2] ، وفي صحيح محمّد بن مسلم على الأقوى - أو حسنته - قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ؟ فقال : « لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان » [3] . القسم الثالث - الآنية المتنجسة : 1 - وجوب تطهير الآنية : إنّ الآنية الطاهرة إذا تنجست بملاقاة النجس وجب تطهيرها لما يشترط فيه الطهارة ، قال الفاضل الأصبهاني : « يجب إزالة النجاسة . . . عن الأواني لاستعمالها فيما يشترط بالطهارة ، ولا يجب . . . وجوباً مستقرّاً وإن أُطلق . . . » [1] . قال المحقّق النجفي : « وكذا يجب إزالة النجاسة عن الأواني مقدّمة لاستعمالها فيما علم اشتراطه بالطهارة من المأكول والمشروب وماء الغسل والوضوء ونحوها . . . مع فرض التنجّس بها » [2] . والمراد من وجوب التطهير الوجوب الشرطي لا النفسي ، فلا يجوز استعمال الآنية المتنجسة فيما يشترط فيه الطهارة من المأكول والمشروب وماء الغسل والوضوء ونحوها إلاّ بعد تطهيرها . نعم لو كانت نجاستها بنحو بحيث لا تسري إلى