responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 374


والمنشأ في الافتاء بهذه الآثار ليس وجود دليل خاص في الباب ، وإنّما هو من جهة القول بحرمة اقتنائها والنهي عن مطلق أنحاء اتخاذها ولو من غير استعمال ، فيكون من قبيل الآلات المحرّمة لهيئتها كالصلبان وهياكل العبادة .
وأمّا على القول بعدم حرمة اقتنائها كما هو المشهور بين متأخري المتأخرين والمعاصرين فلا يحكم بما تقدّم من وجوب الكسر وحرمة صنعها والتكسّب بها ، فضلا عن بطلان العقد الواقع عليها .
على أنّ هناك بحثاً في أصل كفاية حرمة الاقتناء واستلزامها لحرمة التكسب [1] يطلب تفصيله في بحث ( المكاسب المحرّمة ) .
3 - صرف آنية الذهب والفضّة :
إنّ آنية الذهب والفضّة لو بيعت بذهب أو فضّة انطبق على هذا البيع عنوان الصرف ، فتجري عليه أحكامه ، فيشترط التقابض في المجلس من دون تفاضل مع اتحاد الجنس ، ولا خصوصية للأواني .



[1] انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 319 - 320 .

374

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست