والمنشأ في الافتاء بهذه الآثار ليس وجود دليل خاص في الباب ، وإنّما هو من جهة القول بحرمة اقتنائها والنهي عن مطلق أنحاء اتخاذها ولو من غير استعمال ، فيكون من قبيل الآلات المحرّمة لهيئتها كالصلبان وهياكل العبادة . وأمّا على القول بعدم حرمة اقتنائها كما هو المشهور بين متأخري المتأخرين والمعاصرين فلا يحكم بما تقدّم من وجوب الكسر وحرمة صنعها والتكسّب بها ، فضلا عن بطلان العقد الواقع عليها . على أنّ هناك بحثاً في أصل كفاية حرمة الاقتناء واستلزامها لحرمة التكسب [1] يطلب تفصيله في بحث ( المكاسب المحرّمة ) . 3 - صرف آنية الذهب والفضّة : إنّ آنية الذهب والفضّة لو بيعت بذهب أو فضّة انطبق على هذا البيع عنوان الصرف ، فتجري عليه أحكامه ، فيشترط التقابض في المجلس من دون تفاضل مع اتحاد الجنس ، ولا خصوصية للأواني .
[1] انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 319 - 320 .