responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 373


2 - حرمة صنعها وأخذ الأُجرة عليها ، بل تبطل الإجارة [1] .
3 - حرمة التكسّب بها ببيع أو إجارة ، بل لا يجوز نقلها بهبة أو غيرها ، بل يحرم رهنها وعاريتها ، بل يحكم ببطلان العقد ، إمّا مطلقاً أو على تفصيل [2] .



[1] قال العلاّمة ( التذكرة 2 : 231 ) : « لو استأجر صانعاً ليعمل له إناء فإن قلنا بتحريم الاتخاذ مطلقاً لم يستحق أُجرة ؛ لبطلان العقد ، كما لو استأجره لعمل صنم ، وإلاّ استحقّ » . وقال السيد اليزدي ( العروة الوثقى 1 : 156 ، م 4 ) : « ويحرم . . . صياغتها وأخذ الأُجرة عليها ، بل نفس الأُجرة أيضاً حرام ؛ لأنّها عوض المحرّم ، وإذا حرّم الله شيئاً حرّم ثمنه » . وخالفه المعلّقون في ذلك .
[2] قال السيد العاملي ( المدارك 2 : 382 ) : « يصحّ بيع هذه الآنية إن جوزنا اتّخاذها لغير الاستعمال ، أو كان المطلوب كسرها ووثق من المشتري بذلك » . وقال السبزواري ( الذخيرة : 174 ، س 27 ) : « ويصح بيعها إن جوّزنا اتّخاذها لغير الاستعمال أو كان المطلوب كسرها ووثق من المشتري بذلك . وأطلق المصنف [ = العلاّمة ] وغيره الحكم بجواز ذلك ، قالوا : وعلى المشتري سبكها » . وقال الشيخ جعفر الكبير ( كشف الغطاء 2 : 394 ) : « ولا يجوز هبتها ولا عاريتها ولا رهنها ولا بيعها ولا غيرها من النواقل ولا تسليمها إلاّ بشرط الكسر أو العلم به مع كون المتعلّق المادّة دون الصورة وعدم حصول التراخي فيه » . كما أنّه قد ذكر إذا تمكن من تغييرها إلى ما يخرج عن اسم الإناء أجزأ عن الكسر . وقال النراقي ( لوامع الأحكام ، مخطوط 1 : 218 ، س 2 ) : « ولا يجوز بيعها إلاّ لمن يريد كسرها ووثق منه بذلك » . وقال المحقّق النجفي ( جواهر الكلام 6 : 343 ) : « وعلى كلّ حال ، فحيث ظهر حرمة الأواني استعمالا وقنية وغيرها كانت حينئذ كباقي الآلات المحرّمة الهيئة المملوكة المادّة ، فيجري فيها حينئذ - بالنسبة إلى وجوب كسرها وعدم ضمان الأرش ، وعدم جواز بيعها أو بشرط الكسر فوراً أو العلم به مع وثاقة المشتري أو مطلقاً ، بل سائر أنواع نقلها بل رهنها وعاريتها وغير ذلك - ما يجري في تلك ، فتأمل » . وقال الشيخ الأنصاري ( المكاسب 1 : 118 ) - في بحث المكاسب المحرّمة - : « ومنها : أواني الذهب والفضّة إذا قلنا بتحريم اقتنائها وقصد المعاوضة على مجموع الهيئة والمادّة لا المادّة فقط » . وقال السيد اليزدي ( العروة الوثقى 1 : 156 ، م 4 ) : « ويحرم بيعها وشراؤها » .

373

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست