responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 319


* اصطلاحاً :
ليس للإناء عند الفقهاء اصطلاح خاص ، فقد أحالوا تحقيق معناه إلى العرف [1] .
وقال بعضهم : إنّه يساوق مطلق الوعاء والظرف [2] مستشهداً بكلمات بعض اللغويين المتقدّمة .
قال المحقق النجفي : « والمرجع في الإناء والآنية والأواني إلى العرف ، كما صرّح به غير واحد » [3] .
وقال جملة من الفقهاء : « المفهوم عرفاً أن الإناء أخص من الوعاء والظرف » [4] ، وأمّا ما ذكره بعض اللغويين من تفسيره بهما فهو إمّا تفسير بالأعم كما هي عادة أهل اللغة أو أنّه يقدّم العرف عليه فيما تعارضا فيه مما كان ظرفاً ووعاء إلاّ أنّه يسلب عنه اسم الآنية عرفاً [5] ، بل قال بعض الفقهاء بأن تفسيره بالوعاء تفسير بالمباين [1] .
هذا ، وقد حاول بعض الفقهاء بيان المعنى العرفي وحصره ، وإليك بعض عباراتهم :
1 - استظهر الشيخ جعفر الكبير أن الآنية هي ما جمعت أُموراً أربعة [2] :
الأوّل : الظرفية .
الثاني : أن يكون المظروف معرضاً للرفع والوضع وقابلا للانفصال عن الظرف [3] ؛ لصحة سلب اسم الآنية عن الملصق الملازم لزوماً بحيث يعدّهما العرف واحداً [4] .
الثالث : أن تكون موضوعة على صورة متاع البيت الذي يعتاد استعماله عند أهله من أكل وشرب أو طبخ أو غسل أو نحوها .
الرابع : أن يكون لها أسفل يمسك ما



[1] كشف الغطاء 2 : 392 . مصباح الفقيه 8 : 364 .
[2] مهذب الأحكام ( السبزواري ) 2 : 156 .
[3] جواهر الكلام 6 : 334 .
[4] التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 329 ، وغيره .
[5] جواهر الكلام 6 : 334 .
[1] مصباح الفقيه 8 : 362 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 329 .
[2] كشف الغطاء 2 : 392 - 393 .
[3] انظر : منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 128 . الدرة النجفية : 60 . الطهارة ( الأنصاري ) : 392 .
[4] انظر : جواهر الكلام 6 : 336 .

319

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست