responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 317


الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقد غدا محتضناً الحسين آخذاً بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه وعليّ خلفها وهو يقول : « إذا أنا دعوت فأمّنوا » .
فقال أسقف نجران : يا معشر النصارى ، إني لأرى وجوهاً لو شاء الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها ، فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة ، فقالوا : يا أبا القاسم ، رأينا ألاّ نباهلك . . . الخ » [1] .
2 - تحقّق الإقرار بالتأمين :
يستفاد من كلمات الفقهاء أنّ لفظ ( آمين ) يفيد الإقرار ، فلا يجوز الإنكار والنفي بعد ذلك .
وقال الشيخ في المبسوط : « إذا أتت المرأة بولد فهُنّئ بالمولود ؛ فإن أجاب بما يتضمّن رضاً بالمولود كان إقراراً . . . وهو أن يقول : بارك الله لك في مولودك ، جعله الله لك خلفاً . فإن قال : آمين ، أو قال : أجاب الله دعاءك . . . كان ذلك إقراراً بالولد » [2] .
وقال في الخلاف : « إذا وُلد له وَلد وهنّئ به فقال له المهنّئ : بارك الله لك في مولودك ، جعله الله خلفاً لك ، فقال : آمين ، أو أجاب الله دعاءك ، فإنّه يكون ذلك إقراراً يبطل به النفي » [1] .
وقال المحقق : « ومتى أقرّ بالولد صريحاً أو فحوى لم يكن له إنكاره بعد ذلك ، مثل أن يبشّر به فيجيب بما يتضمّن الرضا ؛ كأن يقال له : بارك الله لك في مولودك ، فيقول : آمين » [2] .
وقال العلاّمة : « وكلّ من أقرّ بولد صريحاً أو فحوى لم يكن له إنكاره بعد ، والصريح ظاهر ، والفحوى أن يجيب المبشّر بما يدلّ على الرضا ، مثل أن يقال له : بارك الله لك في مولودك هذا ، فيقول :
آمين » [3] .
وقال الشهيد الثاني : « وقد يكون [ = الإقرار ] فحوىً ، مثل أن يُهنّأ به . . .
فقال : آمين » [4] .



[1] تفسير الكشّاف 1 : 564 - 565 .
[2] المبسوط 5 : 230 .
[1] الخلاف 5 : 47 ، م 66 .
[2] الشرائع 3 - 4 : 652 .
[3] القواعد 3 : 185 .
[4] المسالك 10 : 196 .

317

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست