responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 303


فرض ثبوتها ليست منها ، بل من الأُمور الخارجة المندوبة [1] .
الوجه السابع : الاستناد إلى تعليم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الصلاة ما عدا ذكر التأمين .
وأُجيب : بأنّه يمكن أن يكون إغفاله لاستحبابه وعدم وجوبه [2] .
الوجه الثامن : دعوى كون التأمين عملا كثيراً خارجاً عن الأعمال المشروعة [3] .
ويمكن الجواب بعدم كونه فعلا كثيراً ؛ فإنّ التفوّه بكلمة واحدة - آمين - لا يصدق عليه أنّه فعل كثير ، وليس ماحياً لصورة الصلاة ؛ فإنّه ليس منافياً للصلاة ؛ لكونه دعاء وذكراً .
الوجه التاسع : هو التمسّك بأصالة الاحتياط [4] ؛ وذلك لاحتمال شرطية عدمه في صحة الصلاة .
وأُجيب : بأنّه مبني على عدم جريان الأصل في شرائط العبادة ، وهو غير صحيح [1] .
كما واستدلّ بعضهم للجواز ببعض الوجوه ، كالاستناد إلى أصالة الجواز [2] .
ومن المعلوم أنّه لا مجرى لها بعد ورود النهي .
* قراءة جديدة للأقوال :
ويتّضح من مجموع ما تقدّم أنّ المستظهر أوّلاً من كلمات الأصحاب وإن كان تعدّد الأقوال وكثرتها في قول آمين عقب الحمد في الصلاة - من القول بالجواز أو الكراهة أو الحرمة تكليفاً ووضعاً أو الحرمة تشريعاً والبطلان وضعاً أو الحرمة دون البطلان أو البطلان دون الحرمة - إلاّ أنّه بالدقّة ترجع الأقوال والكلمات إلى قولين في المسألة لا أكثر ؛ لأنّه من ناحية الحكم الوضعي والبطلان ترجع إلى القول بمانعية ( آمين ) بعنوانه في الصلاة وعدمها .
وأمّا القول ببطلان الصلاة إذا قصد به الجزئية فيكون زيادة عمدية ، أولم يقصد به الدعاء فيكون كلاماً آدمياً مبطلاً ، فهما



[1] مطالع الأنوار 2 : 70 .
[2] مطالع الأنوار 2 : 71 .
[3] الغنية : 81 .
[4] الغنية : 81 .
[1] مستند الشيعة 5 : 189 - 190 .
[2] مفاتيح الشرائع 1 : 129 - 130 .

303

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست