responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 304


خارجان عن صميم البحث ؛ لأنّه مبطل في كلّ دعاء آخر أيضاً ، ولا اختصاص له بقول ( آمين ) ، كما هو ظاهر البحث .
ومن الناحية التكليفية بعد استبعاد إرادة الحرمة الذاتية حتى بالعنوان الثانوي لا بدّ وأن يرجع القول بالحرمة تكليفاً إمّا إلى الحرمة التشريعية - أي حرمة التشريع وقصد الورود لما لم يرد من الشرع - أو حرمة إبطال الصلاة بما يوجب بطلانها وقطعها ، وكلتاهما ثابتتان على القاعدة ، ولا تختصّان بقول ( آمين ) .
ولا خلاف من أحد في كبراهما فقهياً .
وتتفرّع أُولاهما على قصد التشريع والورود في الصلاة ، وهذا يقول به حتى النافي للتحريم في المقام ؛ فإنّه إنّما ينفي الحرمة الذاتية لا التشريعية . وتتفرّع ثانيتهما على ثبوت المانعية ، فالمنكر لها - القائل بالجواز أو الكراهة - يقبل الحرمة بملاك الإبطال لا محالة ، ولكنّه ينفي صغراها وهي المانعية بحسب الحقيقة ، الذي هو أحد القولين الأصليّين في المسألة . وأمّا الحرمة بملاك التشريع إذا قصده المصلّي فيقبلها منكر المانعيّة أيضاً كما في سائر الموارد ، كما أنّه يقبل البطلان إذا قصد الجزئيّة فصار زيادة عمدية ، أو لم يقصد به الدعاء والذكر أصلاً فصار كلاماً آدمياً مبطلاً ، فإنّ كلّ ذلك مسلّم وخارج عن صميم البحث .
وبعبارة أُخرى : إنّ قول ( آمين ) يكون له عدّة صور تختلف بحسب القصد :
الأُولى : قصد مطلق الدعاء دون قصد الورود .
الثانية : قصد الاستحباب ( الورود ) .
الثالثة : قصد الجزئية .
الرابعة : عدم قصد الدعاء أصلا .
وبعض هذه الصور خارج قطعاً ؛ لأنّ البحث فيها لا يختص بقول ( آمين ) ، بل يجري في كل زيادة عمدية في الصلاة ، وتكون الفتوى فيها على طبق القواعد ، كالصورتين الأخيرتين ؛ إذ لا ريب في أنّ قصد الجزئية مبطل ، وكذا عدم قصد الدعاء ؛ لأنّه يكون حينئذ من كلام الآدميين الذي لا إشكال في إبطاله الصلاة ، كما لا إشكال أيضاً في حرمة قطع الصلاة تكليفاً .

304

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست