responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 267


وأمّا ذكاة السمك فتتحقق بإخراجه من الماء حياً أو باثبات اليد عليه حيّاً خارج الماء بأية وسيلة كانت [1] .
وأمّا الحيوان البرّي والطير فآلات تذكيته على قسمين :
أ - الآلات الجمادية :
ويشترط فيها عدّة شروط :
الأول : أن تكون سلاحاً كالسيف والرمح والسهم [2] ، واحتمل بعض عدم اشتراطه [3] ، واشترط بعضهم في صيد الطير كونه بالنشّاب لا غير [4] .
الثاني : أن تكون حادّة تخرق اللحم .
هذا ، وقد وقع الكلام في أنّه هل يشترط كونها حديداً ؟ [5] .
وهل يصح الصيد بالآلات النارية كالبندقيّة [1] ؟
ب - آلات الصيد إذا كانت حيواناً :
ويشترط فيها : كونها كلباً معلَّماً للاصطياد [2] . ( انظر : صيد ) 13 - آلات العبادة :
والمراد بها ما يتعبّد به كالصليب والصنم وما يستعان به في العبادة ، ومن هنا يمكن تقسيمها إلى آلات العبادة غير المشروعة وآلات العبادة المشروعة .
والأُولى : يحرم صنعها والاكتساب بها على تفصيل ذكره الفقهاء في المكاسب المحرمة .
( انظر : المكاسب المحرمة - الأصنام ، الصلبان ) والثانية : كآلات الطهور - وهي ما يوضع فيه أو عليه الماء والتراب من ظرف منصوب أو آنية .



[1] انظر : مستند الشيعة 15 : 462 - 463 . جواهر الكلام 36 : 163 .
[2] الدروس 2 : 397 . كفاية الأحكام : 245 . جواهر الكلام 36 : 11 - 12 .
[3] جواهر الكلام 36 : 14 .
[4] الكافي في الفقه : 320 .
[5] انظر : جواهر الكلام 36 : 16 .
[1] كفاية الأحكام : 245 . جواهر الكلام 36 : 15 . تحرير الوسيلة 2 : 122 .
[2] الانتصار : 394 . الخلاف 6 : 5 ، 7 . المبسوط 6 : 256 . النهاية : 580 . الغنية : 394 . السرائر 3 : 82 . جواهر الكلام 36 : 8 .

267

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست