responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 266


للركوب فيما إذا لم تكن عادة تقضي بحملها [1] ، ولا يكفي ذكرها مجملة ، بل لابدّ من تعيين قدرها وجنسها . واستدلّوا على ذلك بلزوم الغرر [2] والجهل ؛ لاختلافها في الثقل والخفّة [3] ، والكبر والصغر [4] ، ويكفي في معرفتها المشاهدة [5] . ولو أطلق حمل الآلات ولم يعين قدرها بطل العقد [6] .
( انظر : إجارة ) د - هذا ، وتعرّض الفقهاء إلى حكم نفقة السفر وآلاته بالنسبة إلى الصبي لو توقّف حفظه على السفر به وكانت زائدة على نفقة الحضر ، وأنها هل تكون من ماله إن كان له مال أو أنّها من مال الولي ؟ [7] .
( انظر : صبي ) 12 - آلات الصيد :
1 ً - إن الاصطياد له معنيان :
المعنى الأول : إثبات اليد على الحيوان الوحشي بالأصالة في حال حياته بحيث يبقى حيّاً ولو بمقدار يمكن تذكيته على الوجه الشرعي ، وهذا جائز بكل آلة يتحقق بها ذلك سواء كانت حيواناً - كلباً أو غيره - أو غيره [1] .
المعنى الثاني : إزهاق روح الحيوان بآلة الصيد على وجه يحلّ أكله . والصيد بهذا المعنى لا يتحقق شرعاً إلاّ بتحقق شروط بعضها يرجع إلى الصائد وبعضها إلى آلة الصيد ، ستأتي لاحقاً .
2 ً - إنّ الحيوان المصيد تارةً يكون بحرياً ، وأُخرى يكون بريّاً ، وثالثةً يكون طيراً أو جراداً .
أمّا ذكاة الجراد فتتحقق بوضع اليد عليه بأية آلة حصل [2] .



[1] المبسوط 3 : 227 . التذكرة 2 : 309 . المسالك 5 : 198 . مفتاح الكرامة 7 : 206 . جواهر الكلام 27 : 281 .
[2] جواهر الكلام 27 : 282 .
[3] التذكرة 2 : 309 . المسالك 5 : 198 .
[4] المبسوط 3 : 227 .
[5] انظر : المبسوط 3 : 227 . المسالك 5 : 198 . جواهر الكلام 27 : 282 .
[6] التذكرة 2 : 309 . المسالك 5 : 198 .
[7] انظر : الحدائق 14 : 70 . المدارك 7 : 27 .
[1] كفاية الأحكام : 244 . جواهر الكلام 36 : 7 .
[2] انظر : مستند الشيعة 15 : 476 . جواهر الكلام 36 : 175 - 176 .

266

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست