responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 250


« أخبروني هل تحرم الصدقة على الآل ؟
قالوا : نعم . قال : فتحرم على الأُمّة ؟ قالوا :
لا . قال : هذا فرق ما بين الآل والأُمّة » [1] .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
هناك مصطلحات قريبة من مصطلح ( آل البيت ) ، تقدّم بعضها في عنوان ( أئمة ) ، وهي :
1 - أهل البيت : وهو مرادف ل‌ ( آل البيت ) . وقد تقدّم أنّ ( آل ) مقلوب من الأهل .
2 - آل محمّد : والمراد به عليّ وفاطمة والحسنان والتسعة من ذرّية الحسين ( عليهم السلام ) .
3 - ذوو القربى : وهو مرادف لما سبقه .
4 - العترة : عترة الرجل لغة وعرفاً :
الأقرب إليه نسباً [2] ، والرهط الأدنون [3] ، وقال أبو هلال العسكري : « وقال بعضهم :
العترة : أصل الشجرة الباقي بعد قطعها ، قالوا : فعترة الرجل أصله . وقال غيره :
عترة الرجل : أهله وبنو أعمامه الأدنَون » [1] . وعترة النبيّ : مرادف لما قبله .
5 - الذرّية : لغة وعرفاً هي الأولاد وأولاد الأولاد ذكوراً وإناثاً وخناثى [2] .
ويرادفه النسل [3] . وكذا عقيب الرجل ، لكنّه لا يسمّون عقِباً إلاّ بعد وفاته [4] .
وذرّية النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أولاده ، إلاّ أنّه قد يستعمل مع القرينة في معنى أخصّ ، وهو خصوص أولاده المعصومين ، وحينئذ يكون بين هذا المعنى الأخير للذرّية وعنوان ( العترة أو آل محمّد أو ذوو القربى ) عموم مطلق ؛ فإنّ عليّاً من العترة وليس من الذرّية .
وعلى المعنى الأوّل يكون بين الذرّية والعترة عموم وخصوص من وجه [5] .



[1] الأمالي للشيخ الصدوق : 616 ، ( المجلس 79 ) ، ح 843 .
[2] القواعد 2 : 451 .
[3] الجامع للشرائع : 371 .
[1] الفروق اللغوية : 234 .
[2] القواعد 2 : 451 .
[3] التذكرة 2 : 478 .
[4] الفروق اللغوية : 234 .
[5] إيضاح الفوائد 1 : 7 .

250

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست